أبوظبي (الاتحاد)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية إنهاء خدمات موظفة دون وجه، موضحة أن القضية تتعلق بقرار إنهاء خدمتها وليس بقرار التظلم منه.
وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعوى طالبة إلغاء قرار بإنهاء خدمتها، وقالت شرحاً لدعواها: إنها عملت لدى إحدى الهيئات في أبوظبي بوظيفة إداري في إدارة مراكز إسعاد المتعاملين، إلى أن تم إنهاء خدمتها دون وجه حق.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت المطعون ضدها الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فأقامت المطعون ضدها طعنها الماثل، وكان الطعن المطروح على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت جدارته للنظر، وحددت جلسة لنظره، وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وما تنص عليه المادة من قانون الإجراءات المدنية، أن ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء هو شرط متعلق بالنظام العام وللقضاء الإداري، أن يتصدى لبحث توفر هذا الشكل من تلقاء نفسه، ودون أن يطلب منه ذلك، ولا تقبل الدعوى بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، وإذا تم التظلم من القرار فإن ميعاد 60 يوماً لرفع الدعوى يبتدئ من تاريخ رفض جهة الإدارة الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الذي أوردته المطعون ضدها في صحيفة دعواها يتعلق بقرار إنهاء خدمتها وليس بقرار التظلم منه، وإذ لم يأبه الحكم ببحث وتمحيص هذه الوقائع المتداخلة للتحقق من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وميعاد الطعن فيه وفق القواعد السالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه.