جمعة النعيمي (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف، في معاقبة متهمين حازا المخدرات بقصد الاتجار وتصديرها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتغريمهما 50 ألف درهم، وأمرت بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات.
وقضت محكمة أول درجة على الطاعنين بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإلزامهما بالرسوم، واستأنف المحكوم عليهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بالرسوم، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرتين مطالبة برفض الطعن.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 28/10/2019 وكان الطاعن قد تقدم بتاريخ 13/01/2020 بطلب لإدارة السجن طالباً تمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض وطلب انتداب محامٍ ليتولى رفع الطعن لصالحه أي بعد مرور أكثر من 70 يوماً، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، وعليه قررت المحكمة بعدم قبوله.