أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (14) لسنة 2020 بشأن استخدام الكاميرات الأمنيّة في توثيق مهام مُنتسِبي شرطة دبي، بما في ذلك الضّباط وصف الضّباط والأفراد من العامِلين في الشُّرطة.
يهدف القرار إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة من شرطة دبي، وتطوير أداء منتسبيها، وتعزيز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، وترسيخ شعورهم بالأمن والأمان، وكذلك المحافظة على حقوقهم عند تعاملهم مع المُنتسِبين، والوقوف على سلوك أفراد الشرطة عند تعامُلِهم مع أفراد المُجتمع، والتحقُّق من المُمارسات المنسوبة إليهم، وتأكيد مبدأ الشفافية، والمُساهمة في إثبات الجرائم.
ووفقاً للقرار، يكون لشُرطة دبي استخدام الكاميرة الأمنيّة في الأماكن العامّة بإمارة دبي في سبيل توثيق الاختصاصات المنوطة بها بمُوجب التشريعات السارية، ومن بينها ضبط المخالفات المُروريّة، والتحقُّق من صحة الإجراءات والتدابير المُتّخذة من مُنتسِبيها.
وتضمن القرار عدداً من الالتزامات المفروضة على المُنتسِب المُكلّف باستخدام الكاميرة الأمنيّة أو المُخوّل بالاطلاع على مُحتوى التسجيلات وتشمل: الالتزام بالتشريعات السارية، وعلى وجه الخُصوص التشريعات التي تضمن عدم انتهاك حُرمة الأشخاص أو خُصوصِيّتهم، وعدم تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات إلا بمُوافقة كتابيّة مُسبقة من سُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو السُّلطة القضائيّة المُختصّة، والمُحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم استخدام الكاميرة الأمنيّة إلا في الأغراض المُخصّصة لها، وتسليم ذاكرة الكاميرة الأمنيّة للإدارة المعنيّة بشُرطة دبي في المواعيد المُحدّدة من قِبلِها في هذا الشأن، وكذلك عدم استخدام أجهزتِه الشخصيّة في غير المهام والمسؤوليّات المنوطة به، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي.
ووفقاً للقرار، يكون لمُحتوى التسجيلات الحجّية على الكافّة، ما لم يثبُت لسُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو للسُّلطة القضائيّة المُختصّة خلاف ذلك، وتُعتبر التسجيلات سرّية، لا يجوز لمُنتسِب الشرطة استغلالها أو نشرها أو إفشائِها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا لأغراض العمل الرّسمي أو بناءً على مُوافقة مُسبقة صادرة من سُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو السُّلطة القضائيّة المُختصّة.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، يُجازى تأديبيّاً، وفقاً للتشريعات السارية، مُنتسِب الشرطة الذي يرتكب أي مُخالفة لأحكام القرار رقم (14) لسنة 2020، والقرارات الصّادرة بمُوجبِه. ويُصدِر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.