دبي (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات من دون طيّار في إمارة دبي، بهدف المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات من دون طيّار في الإمارة، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وتنظيم مُزاولة الأنشطة المُرتبِطة باستخدام الطائرات من دون طيّار، وخلق بيئة مُحفِّزة على الاستثمار في هذا القطاع.
كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات من دون طيّار، وتحديد مهام ومسؤوليّات الجهات المعنيّة في هذا الشأن، والمُساهمة في جعل دبي مركزاً لصناعة الطائرات من دون طيّار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوّي، وتمكين الجهات العامّة والخاصّة من استخدام الطائرات من دون طيّار في تقديم الخدمات المرجُوّة منها.
وتُطبق أحكام هذا القانون على كافّة أنواع الطائرات من دون طيّار - وتشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتيّاً - واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكُّم فيها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وعلى جميع الأفراد والجهات العامّة والخاصّة، التي تستخدم الطائرات من دون طيّار في الإمارة، في حين تُستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات من دون طيّار التي يتم استخدامها للأغراض العسكريّة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع هيئة دبي للطيران المدني لضمان سلامة عمليّات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.
ووفقاً للقانون، تتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، ونصّ القانون على أن تتولى مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تنظيم حركة الطائرات من دون طيّار بشكل آمن وفعّال داخل المجال الجوي للإمارة في الامتداد الأفقي والعمودي، على نحو يضمن سلامة الملاحة الجوّية، كما حدّد القانون اختصاصات مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة.
شرطة دبي
ونص القانون رقم (4) لسنة 2020 على أن تتولى شُّرطة دبي بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني، عددا من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص ومنها: وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنيّة للتصدّي والوقاية من أفعال التدخُّل غير المشروع المُتعلِّقة باستخدام الطائرات من دون طيّار، والتحقيق في الجرائم الناتجة عن استخدامها، ووضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائيّة في حال فُقدان السيطرة على الطائرة من دون طيّار، أو خُروجِها عن المناطق المُعتمدة أو المسارات الجوّية، أو عدم امتثالها لتعليمات الهيئة والجهات المعنيّة.
وحظر القانون استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات من دون طيّار أو أي من أجزائِها أو أنظِمتِها في إمارة دبي، قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويجب على أي شخص يمتلك طائرة من دون طيّار أن يقوم بتسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويجب على الجهات المعنيّة في دبي التنسيق مع الهيئة لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويكون لمُدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ولأسبابٍ مُبرّرة، استثناء بعض أنواع الطائرات من دون طيّار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. كما يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة من دون طيّار قبل تسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني، كما يُحظر إجراء التجارب التشغيليّة للطائرة من دون طيار دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رُموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تُحدِّدها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها، ويجب على مالك الطائرة من دون طيار تسجيلها قبل القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، أو إلغاء تسجيلها، وفقاً للشُّروط والإجراءات.
أنظمة التحكُّم
وحدد القانون أنظمة التحكُّم بالطائرات من دون طيار وتشمل نظام التحكُّم بالعين المُجرّدة، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة من دون طيّار عن بُعد بوساطة الرُّؤية البصريّة المُباشِرة، ونظام التحكُّم بالتوجيه عن بُعد، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة من دون طيّار عن طريق محطّة التحكُّم عن بُعد، والطائرة من دون طيّار عن طريق برمجتِها، والسيطرة على حركتِها ذاتيّاً، ويتم استخدامُه في الطائرات المُسيّرة ذاتيّاً.
وحظر القانون على أي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات من دون طيّار أو إجراء أي تعديل عليه قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وعلى مُشغِّلي الطائرات من دون طيّار، عند استخدام المطارات ومهابط الطائرات العموديّة، التقيُّد بشُروط ومعايير السّلامة التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
استخدام المجال الجوّي
وحدد القانون المجال الجوي والمناطق المخصصة للطائرات من دون طيار، والتي يتم تحديدها من قبل المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، كما تقوم مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بتخطيط المجال الجوّي وتحديد المسارات الجوّية التي يجوز للطائرات من دون طيّار التحليق فيها، بمُوجب مُخطّط يصدُر لهذه الغاية ويتم اعتماده من هيئة دبي للطيران المدني.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة بتحديد الارتفاعات المسموح بها للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة والعسكريّة، إضافة إلى تحديد البُعد الأفقي المسموح به للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة.
المناطق المُحرمّة
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المجال الجوّي المُراقب والمُخصّص للطائرات المدنيّة أو العسكريّة في غير الأحوال المُصرّح له بها، ويجوز لهيئة دبي للطيران المدني السماح للمُشغِّل بالقيام بعمليّات التشغيل في المجال الجوّي المُراقب وفق الشُّروط والضّوابط التي تُحدِّدها مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة وسلامتها وسلامة رُكّابِها. ويجوز للجهات الحُكوميّة وبعد الحُصول على مُوافقة هيئة دبي للطيران المدني، استخدام الطائرات من دون طيّار لتقديم خدمات عامّة للمُجتمع وأفراده، وللقيام بعمليّة الرقابة والتفتيش في المجالات المنوط بها مُتابعتها.
العُقوبات والمُخالفات والتعويض عن الأضرار
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العُقوبتين كُل من عرّض للخطر سلامة وأمن المجال الجوّي بأي طريقةٍ كانت، أو قام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة من دون طيّار وأنظمتها وتطوير أنظمة المُحاكاة والتدريب دُون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، أو أقدم على استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات من دون طيّار أو أجزائِها أو أنظمتها في الإمارة دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وكذلك كل من قام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة من دون طيّار على نحو مُخالِف لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
ويُحدَّد بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والغرامة الماليّة والجزاءات الإداريّة الواجب اتخاذها بحق مُرتكبي المُخالفات، وشُروط وحُدود مُضاعفة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها.
ويتحمّل المُتسبِّب بالضّرر الناجم عن عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة مسؤوليّة التعويض عن الأضرار، وإزالة أسباب المُخالفة المُرتكبة منه خلال المُهلة التي تُحدِّدها هيئة دبي للطيران المدني، وفي حال عدم التزامه بإزالة أسباب المُخالفة أو التأخُّر في إزالتها، يكون للهيئة وعلى نفقة المُتسبِّب بالضّرر، إزالة أسباب الضّرر سواءً بوساطة أجهزتها الذاتيّة أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تحميل المُتسبِّب بالضّرر ما نسبته «20 %» من قيمة تكلفة إزالة الأضرار كمصاريف إداريّة. وعلى كافّة الجهات الحُكوميّة، كُلٌّ بحسب اختصاصه، التعاون التام مع هيئة دبي للطيران المدني والتنسيق معها في كُل ما من شأنه تمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.