جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين بائعين ومشترٍ، برفض طلب البائعين، وذلك لصحة ونفاذ عقد البيع سند التداعي وذلك وفق الثابت بالعقد، كما أنه يترتب على العقد كافة الآثار القانونية ويولد في ذمة البائعين التزاماً بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية ولا ينال من ذلك صدور الأمر من الجهة المختصة بمنع بيع الأراضي عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان بائعان قد أقاما دعوى قضائية ضد مشترٍ قام بشراء مزرعتهما لمدة مؤقتة للانتفاع بها ثم إعادتها إلى حالها التي كانت عليها، إلا أن الأخير لم يرد عليهما وطالب بسند ملكية العقد، الأمر الذي دفعهما للجوء للمحكمة بحسب ادعائهما.
وأوضحت المحكمة بأن سند العقد يبيّن أن المشتري قام بموجب العقد المؤرخ في عام 2007م بشراء المزرعة الخاصة بالأخوين عن طريق بلدية أبوظبي بثمن قدره مليون و100 ألف درهم قام بسداده وفق الثابت بالعقد وأنه تسلمها ومن ثم يترتب على العقد كافة الآثار القانونية، مما يتعين معه التزام البائعين بالقيام بما هو ضروري لنقل سند ملكية البيع بحسب العقد المبرم بين البائعين والمشتري.
وأوضحت المحكمة أن البيع تم سابقاً على صدوره ومن ثم تسري عليه أحكام القانونين 3 لسنة 2005، و19 لسنة 2005 الذي أباح للمواطنين الحق في بيع وشراء الأراضي الزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منها شريطة عدم تغيير الغرض المخصصة من أجله.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبرة المنتدب أن المزرعة لم يتم تغيير الغرض المخصصة من أجله وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها لصحيح القانون.
ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب البائعين، موضحة أن نعيهما بأن الاتفاق مع المشتري أن يظل منتفعاً بالأرض مدة مؤقتة وأن الاتفاق قد جاء بديلاً عن العقد وأنهما قاما برد جزء من الثمن وأن شرط عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله العين المبيعة غير متحقق لوجود تغييرات بالمزرعة مثل حظائر للحيوانات ومخلفات السيارات والأخشاب، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.