أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة النقض أبوظبي، ببراءة متهم من حيازة مادة مخدرة وتغريمه 10 آلاف درهم عن جريمتي تعاطي، وإحراز مادة عقلية مؤثرة، وتدور حيثيات القضية حول إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة تعاطي مؤثرات عقلية ومادة مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مطالبة معاقبتهم وفقاً للقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى ببراءة المتهم من تهمة حيازة مادة مخدرة «القنب الهندي وراتنج القنب وخلاصات أصباغ القنب» وإدانته عن تهمتي تعاطي مؤثر عقلي، وحيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي وفك الارتباط بين التهمة الأولى والتهمتين الثانية والثالثة الذي أعمله حكم أول درجة بينهم، بعد أن قضى بالبراءة عن التهمة الأولى، لأن مجال البحث في الارتباط، إنما يكون عند قيام المسؤولية الجنائية عنه للجرائم المرتبطة وأبقى الارتباط بين التهمتين الأخريين واستخدم المادة 42 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016 المعدل للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1996 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في حقه وطعنت النيابة العامة في شق البراءة بمفرده دون الإدانة.
وأوضحت أنه لا جدوى من طعنها إذ يفرض صحة ما تثيره بشأن البراءة من التهمة الأولى وإثبات المسؤولية الجنائية للمتهم عنها، مبينه أنه يتعين إعمال الارتباط بين التهم الثلاث في حقه وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك التهم، وهي تدخل في حدود العقوبة الموقعة عليه للتهمتين الأخريين بعد استخدام المحكمة للمادة 42 سالفة الذكر، والتي لم تطعن عليها النيابة العامة، ولما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.