قضت محكمة النقض- أبوظبي بنقض الحكم في قضية نقل ملكية أرض من اسم زوجته الأولى مع المشترية (والدتها) إلى اسم الزوج، نظراً لخلو العقد مما يفيد اشتراط الزوج على زوجته الأولى استخدام العقار الموهوب هي وأولادها منه، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون، وألزمت الزوج الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة لزوجته الأولى والمشترية (والدتها) وأمرت برد التأمين إليهما.
تدور حيثيات القصة في قيام الزوج بإقامة دعوى قضائية ضد زوجته الأولى والمشترية (والدتها)، للقضاء بفسخ الهبة والرجوع فيها والثابتة بموجب إقرار الهبة، وبنقل ملكية الأرض الموهوبة من اسم زوجته الأولى والمشترية (والدتها) إلى اسمه لدى دائرة التسجيل العقاري ببلدية أبوظبي، إلا أنه فوجئ بتصرف طليقته في بيعها لقطعة الأرض محل الدعوى للمشتري (امرأة).
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، متى كانت من أحد الزوجين للآخر بعد القبض بدعوى الجحود، ولخلو العقد مما يفيد اشتراط الزوج على زوجته الأولى استخدام العقار الموهوب هي وأولادها منه، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق، مما يوجب نقضه مع التصدي.