انتهاء المهلة الثانية «لحماية الأجور» نهاية الشهر
تنقضي مع آخر أيام الشهر الجاري مهلة السماح للتسجيل في نظام حماية الأجور التي منحتها وزارة العمل وذلك للفئة الثانية من الشركات التي توظف عمالاً يتراوح عددهم بين 15 - 99 عاملاً، على أن يتم تطبيق عقوبات الإيقاف لشركات المخالفة طبقاً للقرار الوزاري 788 الصادر في سبتمبر من العام الماضي.
وحدد القرار نهاية الشهر الجاري لاستكمال إجراءات تحول الأجور للشريحة الثانية من المنشآت وبالتالي فإنه من المفترض أن يتم صرف رواتب العمال لشهر فبراير الجاري في بداية شهر مارس من العام الجاري عبر نظام حماية الأجور.
وينص القرار الوزاري المهل الممنوحة للمنشآت لاستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام (WPS)، حيث يسمح للشركات التي توظف ما بين 15- 99 عاملاً استكمال إجراءاتها خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القرار، حيث تنتهي المهلة المحددة لهذه الفئة في اليوم الأخير من شهر فبراير 2010، أما المنشآت التي لديها 15 عامل فأقل فحدد لها القرار مهلة تسعة أشهر تنتهي في 31 مايو العام الجاري.
وكانت المهلة التي منحتها الوزارة للشركات التي توظف 100 عامل فأكثر قد انتهت في مطلع يناير من العام الحالي.
ويلزم القرار الوزاري جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام حماية الأجور، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور.
وكان معالي وزير العمل أوضح أن نظام حماية الأجور يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة المنطقة والعالم كنموذج للالتزام بمبدأ حماية أجور العمال والحفاظ على حقوقهم المالية والصحية والمعيشية والإنسانية وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة للعامل وصاحب العمل وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، إضافة إلى توفير الجهد والوقت والمال في عملية صرف الأجور وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وأخيراً ضمان إبقاء وزارة العمل على اطلاع مستمر على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها وهذا ما يؤدي إلى السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور.
وأشارت الوزارة إلى أن الفئة الأولى من المنشآت التي يطبق عليها النظام حالياً يبلغ عددها 4100 منشأة ويعمل بها العدد الأكبر من العمال والبالغ عددهم مليونين و100 ألف عامل بالدولة يمثلون أكثر من نصف عمالة القطاع الخاص بالدولة البالغ عددهم وفقا لآخر الإحصاءات نحو 4 ملايين و100 ألف عامل.
وذكر القرار أن التسجيل في النظام لا يتطلب أية وثائق أو إجراءات بل يتطلب امتلاك الشركة حساباً مصرفياً لدى أحد المصارف العاملة في الدولة والتعاقد مع أحد وكلاء النظام من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي.
ويتم تحديد رسوم عمولات الخدمة باتفاق الطرفين ويحظر تحميل العامل أي من هذه التكاليف المالية بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وان يتم تحويل أجور العمال عبر النظام خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر.
المصدر: أبوظبي