اللجنة العليا لحماية المستهلك تبحث إلغاء 17 وكالة غذائية
(أبوظبي) - تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها غداً برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلغاء وكالات غذائية تتراوح بين 12 إلى 17 وكالة لسلع تشمل الألبان والمياه والأعلاف والزيوت والمنظفات، كما تناقش تحديد موعد لإطلاق نظام مراقبة السلع إلكترونياً خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي “إن تحرير و إلغاء الوكالات الغذائية يصب في مصلحة المستهلكين ويستهدف تشجيع الموردين على الاستيراد المباشر، وكسر الاحتكار بالنسبة للسلع الغذائية بصفة خاصة، بحيث تستطيع جميع المنافذ الاستيراد بشكل مباشر حفاظاً على استقرار السوق”.
وأضاف “يتماشى قرار تحرير الوكالات مع قوانين منظمة التجارة العالمية التي تمنع احتكار أي سلعة أو خدمة تقدمها أي شركة أو مؤسسة تجارية، ويسهم كذلك في خفض الأسعار وتوفير الكميات اللازمة من السلع الغذائية للمستهلكين.
وكانت الوزارة بدأت تحرير الوكالات الغذائية وفقاً لتعديلات القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، التي صدرت عام 2006، والمستندة على قرار مجلس الوزراء رقم (538 / 1) لسنة 2005 والقاضي بشطب وكالات 15 سلعة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية، عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة من دون أي شروط والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وشطبت وزارة الاقتصاد منذ صدور التعديلات على قانون الوكالات نحو 27 وكالة تجارية لمواد غذائية أساسية.
إلى ذلك تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك، تقرير وزارة الاقتصاد بشأن عمليات مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعدد المخالفات التي تم تحريرها والتي تجاوزت 200 مخالفة تتراوح قيمتها بين 5 إلى 100 ألف درهم.
كما تطلع اللجنة على نتائج تقرير الوزارة بشأن الفترة التجريبية للعقد الموحد للسيارات والتي تنتهي بحلول الأول من الشهر المقبل حيث يبدأ التطبيق الإلزامي من جانب 357 وكالة بالدولة.
وأضاف النعيمي أن تنفيذ العقد الموحد للسلع والذي يبدأ بالسيارات يأتي في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك الذي أعطى المستهلك حق اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية المعالجة وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة وبدون مقابل وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية معالجة العيب.
وأكد النعيمي أن مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات بنود العقود الجديدة تؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ومنها: توجيه إنذار، ثم توقيع مخالفة مالية، ثم الإغلاق لفترات مختلفة وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد.
وأضاف أن الوكالات تلتزم بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة و توفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.