«العمل» تنفذ 2300 زيارة تفتيشية للمساكن العمالية خلال 6 أشهر
محمود خليل (دبي) - نفذت وزارة العمل منذ مطلع بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، ألفين و300 زيارة تفتيشية على المساكن العمالية في دبي وإمارات الدولة الأخرى للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وقال الدكتور علي العليلي مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة لـ “الاتحاد”، إنه تبين من خلال نحو ألف و 643 زيارة تفتيشية، استيفاء المساكن العمالية التي شملتها الزيارات للشروط والمواصفات والمعايير الموضوعة بنسبة بلغت نحو 71,5% من مجموع الزيارات التي نفذت خلال ذات الفترة، مشيرا إلى أن المفتشين سجلوا ملاحظات على المساكن التي شملتها الزيارات الأخرى وعددها 653 حيث استجابت العديد من المنشآت لتلك الملاحظات وقامت بتصويب أوضاع المساكن العمالية التابعة لها.
وأضاف أن وزارة العمل تتخذ إجراءاتها حيال المنشآت التي تعود إليها المساكن العمالية المخالفة، وفقا لطبيعة تلك المخالفات ومدى تأثيرها على العمال المستخدمين لتلك المساكن.
وأضاف أن المفتشين يعتمدون خلال التفتيش على المساكن العمالية على نموذج يتكون من عدة محاور تنسجم وتتوافق جميعها مع دليل المعايير العامة للسكن العمالي المعتمد في العام 2009، من قبل مجلس الوزراء، حيث ينقسم النموذج إلى مجموعتين تضم الأولى مجموعة مواصفات وشروط، يؤدي الخلل في أي منها إلى التأثير بشكل مباشر في صحة العامل، وهو الأمر الذي تتخذ بموجبه الوزارة إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة، بينما تضم المجموعة الثانية مجموعة من الشروط الأخرى حيث يتم تنبيه المنشأة المخالفة ومنحها فترة زمنية معنية لإزالة المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
ووفقا لمدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في “العمل”، فإن المجموعة الأولى تضم التأكد من توافر وسائل الراحة في المسكن العمالي، مثل الأسرة الكافية للعمال وخزائن الملابس وتبريد جميع المرافق، وكذلك توفر مكان آمن لاسطوانات الغاز، وتوفر الكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدم تكدس العمال في الغرف، وتوفر الصرف الصحي السليم، وخلو السكن من أية مخاطر صحية أو مخاطر أخرى تهدد سلامة مبنى السكن العمالي وما شابه ذلك.
ويتأكد مفتشو الوزارة وفقا للمجموعة الثانية التي يتم بموجبها إلزام صاحب العمل المخالف بكتابة تعهد بتعديل المخالفات المرتكبة خلال مدة شهر، من مدى توفر لافتات على مداخل المسكن باللغتين العربية والإنجليزية، وجدران وأرضيات المسكن، ومدى توافر التهوية الجيدة في المطابخ ودورات المياه والنظافة العامة وغيرها من المحاور ذات الصلة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، نص على أن غرامة عدم مطابقة السكن تماما للمعايير المعتمدة في هذا الشأن تبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة، وأيا كان عدد العمال، في حين تبلغ مخالفة عدم إزالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة 10 آلاف درهم عن كل حالة.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 في شأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي، قد منح المنشآت العاملة في الدولة مهلة خمس سنوات، تبدأ من سريان العمل بالدليل في شهر سبتمبر من العام 2009، وذلك لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة.
ويشمل الدليل حزمة من المعايير الواجب توافرها في مجمعات السكن العمالي، ومن بينها إلزام صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل عامل يقيم في المجمع السكني، مع توفير سرير وطاولة جنب وخزانة ملابس لكل عامل، إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.
وأوجب الدليل ضرورة أن يكون موقع المجمع السكني بعيداً عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء، وأن يستوفي الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة، إلى جانب إنشاء الوحدات السكنية من الحوائط الخرسانية أو الطوب الإسمنتي وإنشاء الأرضيات من الخرسانة، على أن يشغل إجمالي المباني ما نسبته 60% إلى 65% من المساحة الكلية للمجمع، فيما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء، كما يجب أن تضم كل وحدة سكنية ميني ماركت وملاعب خاصة بها.
ويجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بكافة الخدمات بما فيها الإسعافات الأولية، بحيث تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
وألزم الدليل صاحب المنشأة بتجهيز مطبخ مطابق لمعايير الصحة العامة المنصوص عليها من قبل الجهة المعنية في كل وحدة سكنية، بالإضافة إلى توفير صالة مجهزة لتناول الطعام تضم أماكن مخصصة لمشاهدة التلفاز والاستراحة، فيما منع استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم.
وحدد دليل المعايير العامة للسكن العمالي مجموعة من المعايير الخاصة بالمرافق الصحية بما يتوافق مع المواصفات المعتمدة للنظافة والسلامة العامة، وألزم صاحب المنشأة بالمحافظة على نظافة تلك المرافق وتوفير كامل مستلزماتها، وأوجب على إدارة السكن المقيمة داخل مجمع السكن العمالي، تعهيد عملية الغسيل إلى شركة خارجية أو توفير خدمات الغسيل وفقاً لجدول زمني معلن، وبإشراف شخص معين لهذه المهمة أو تزويد الوحدة بمرافق مشتركة للغسيل.
وشدد الدكتور علي العليلي مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل، على أن هناك نسبة التزام مرتفعة من قبل أصحاب العمل بتوفير السكن المناسب للعمال، وبما ينسجم مع المعايير والاشتراطات الموضوعة، معتبرا أن التزام صاحب العمل بالشروط الموضوعة يجنب العمال التعرض لأي مخاطر، كما أن السكن المناسب ينعكس بالإيجاب على إنتاجية العامل.
وأكد العليلي حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع إدارات الدفاع المدني والبلديات، الأمر الذي يجسد التكامل في أدوار كافة المؤسسات الحكومية.