نقضت محكمة التمييز في دبي قراراً سابقاً كانت محكمة الاستئناف أصدرته في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي وقضى بتأييد العقوبة المقررة من قبل محكمة الجنايات بسجن قتلة الطفل علي محمد حسن “المعروف بطفل الراشدية”. وقررت محكمة التمييز في جلستها التي عقدتها صباح أمس إعادة القضية إلى المحكمة لنظرها بهيئة مغايرة فيما لم يتسن معرفة الحيثيات التي استندت عليها محكمة التمييز في قرارها هذا. وبحسب الاجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات فان هيئة الاستئناف الجديدة التي ستعاود النظر بالقضية ستتلقى في الموعد الذي تحدده مذكرات من قبل النيابة العامة ومحامي الدفاع وتستمع لمرافعات الجانبين قبل أن تصدر حكمها الذي سيراعي الأسباب التي دعت محكمة التمييز إلى نقض الحكم السابق. يذكر أن الحكم الذي كانت محكمة الجنايات أصدرته في يوليو الماضي وأيدته محكمة الاستئناف في أكتوبر الماضي ونقضته محكمة التمييز صباح أمس تضمن سجن واحد من بين خمسة متهمين بهذه القضية ويبلغ من العمر 16 عاما لمدة 10 سنوات وهي أقصى عقوبة وفق قانون الأحداث والجانحين فيما قضت بسجن آخر ويبلغ من العمر17 عاما لمدة 5 سنوات، في حين قررت إيداع المتهمين الثلاثة المتبقين ومن بينهما شقيقان في إحدى دور رعاية وتربية الأحداث مقررة عدم جواز الإدعاء بالحقوق المدنية أمامها، وأمرت بمصادرة السكين الذي استخدم في الجريمة. وكان الطفل علي توفي وهو في طريقه إلى المستشفى بعد أن تعرض لاعتداء على يد مجموعة من الأحداث المواطنين أثناء جلوسه أمام بيته، وروى مصدر أمني في شرطة دبي للمحكمة أنه تلقى 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده. يشار هنا إلى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 نص في المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الحالات، التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية، على أن تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن، المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين. وتنص (المادة 7) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره، جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير. وهذه التدابير ثمانية وهي التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والمنع من ارتياد أماكن معينة، وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيلي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح أو الإبعاد عن الدولة. وتنص (المادة 8) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة. من جهة أخرى نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف ومحمد ماجد محمد وجاسم محمد ابراهيم 7 قضايا تعاطي وحيازة مخدرات ومواد مؤثرة بالعقل، حيث نظرت قضية “ع.ح.م 46 عاما عاطل عربي” متهم بتعاطي مادة المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقضية “س.م.ل 30 عاما تاجر أفريقي” المتهم بحيازة سيجارتين محشوتين بالماريجوانا، وقضية “ف.ا.ش 44 عاما تاجر إفريقي” و”ش.م.خ 32 عاما عامل آسيوي” متهمين بحيازة مسحوق يحتوي على مادة الهيروين. ونظرت المحكمة قضية “م.س.م 40 عاما عاطل آسيوي” متهم بإحراز مادة مخدرة “الماريجوانا” بقصد التعاطي، وقضية “م.أ.خ 40 عاما موظف عربي” متهم بتعاطي مادتين مخدرتين هما المورفين والكودايين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقضية “ج.ه.م 28 عاما كاتب عربي” متهم بتعاطي مؤثر عقلي وهو عبارة عن مستقلب التيتراهيدروكنابينول، وقضية “ب.خ.ب 28 عاما بائع آسيوي” متهم بتعاطي مادة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا.