ناصر الجابري (أبوظبي)

أوصت دراسة قانونية أصدرتها دائرة القضاء في أبوظبي حول قوانين الغذاء في دولة الإمارات بضرورة وضع إطار قانوني لمكافحة الهدر الغذائي، من خلال إلزام متداولي الغذاء بالتبرع بالأغذية غير المبيعة للجهات التي تتولى تسيير تلك الأطعمة، سواء بهبتها إلى المحتاجين عند صلاحيتها للاستهلاك، أو باستخدامها في العلف الحيواني أو تصنيعها كأسمدة.
وقال المستشار الدكتور جابر علي الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، بدائرة القضاء في أبوظبي: اعتنت دولة الإمارات بتوفير الغذاء السليم لمواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث وضعت الأمن الغذائي في صميم اهتماماتها، وأولت اهتماماً خاصاً لسلامة وجودة الغذاء المتداول، حيث يعد قانون الغذاء لإمارة أبوظبي أول مدونة قانونية عربية تتناول تنظيم تداول الغذاء من جميع أبعاده.
وأضاف: جاء قانون سلامة الغذاء الاتحادي لينظم تداول الأغذية على المستوى الاتحادي، مواكباً تطور المعايير الدولية، مما يسهم في حماية الصحة العامة والأمن الغذائي، كما يسهم في رفع تنافسية اقتصاد الأغذية في الدولة عبر تعزيز ثقة المستهلك في المنتج الغذائي الإماراتي.
وأشار، إلى أن رقابة الأغذية وتتبعها تعتبر إجراءات هامة بالنسبة للسلامة الغذائية، حيث تبرز الحاجة إلى نظام تحليل الأخطار والذي يقوم على 3 مكونات هي تقويم الأخطار وإدارتها والإبلاغ عنها، إضافة إلى نظام الإنذار المبكر ويهدف إلى احتواء الأخطار التي قد تحتويها المواد الغذائية في وقت مبكر قبل أن تشكل خطراً على الجمهور.
وأوضح، أنه نظراً لأهمية الإنذار المبكر ودوره في ضمان سلامة الغذاء، فقد نص عليه قانون سلامة الغذاء الاتحادي، وهو من الأنظمة التي يتم العمل على إنشائها بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية، بينما حدد القانون التزامات مسؤول المنشأة الغذائية المتمثلة في تطبيق أنظمة سلامة الغذاء، وضمان صحة الغذاء وملاءمته للاستهلاك، وتسهيل مهام الموظف المختص بالرقابة والتفتيش والتدقيق، إضافة إلى توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه.
وحول العقوبات الخاصة بمجال الغذاء في الدولة، قال الحوسني: أقر القانون الاتحادي عقوبات بشأن تداول أي غذاء مغشوش وضار بالصحة، وتتراوح العقوبة ما بين الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى العقوبتين.
وأشار، إلى أن القانون عاقب كل من تداول أو روج أو ساهم أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم. ولفت، إلى أن الدراسة أوضحت عدداً من التوصيات شملت أهمية توحيد المصطلحات الغذائية المحلية والاتحادية، والتحذير من الآثار المترتبة على الإسراف وتكلفته الاقتصادية المتوقعة، وتوحيد السياسة العقابية المتعلقة بمخالفات نظم سلامة الغذاء.