سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدر معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قرارا وزاريا بشأن اعتماد شروط وضوابط تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير المواطنين في المنشآت الصحية، يقضي بأن يحمل المتدرب ترخيصا للتدريب ساري المفعول من الجهة الصحية بناء على عقد مبرم بين المنشأة الصحية والتدرب وفقا للمعايير التي تحددها الجهة الصحية.
وينص القرار الذي تنشر تفاصيله «الاتحاد»، أن تكون لدى المتدرب تغطية تأمينية ضد المسؤولية الطبية، فيما يشترط أن يكون أعضاء هيئة التدريب السريري من المرخصين بمزاولة المهنة، ويكون لديهم خبرة ممارسة سريرية موثقة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخصص، بالإضافة إلى أن يكون عضو هيئة التدريب قد تلقى تدريبا يؤهله ليكون مدربا، وعلى دراية تامة بمبادئ التدريب بمختلف فروعه.
وأكد القرار، أنه يتم احتساب عدد المتدربين على أساس برنامج التدريب المعتمد لدى الجهة الصحية بحسب ما يتطلبه كل تخصص، فيما يجب على المنشأة الصحية أن تبرم تعهدا بضمان توفير أعداد كافية من المرضى مع تنوع الحالات المرضية في مختلف التخصصات من خال تقديم بيانات حول نشاطها خلال الأشهر السنة السابقة.
ويطبق هذا القرار الوزاري، على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، المصرح لها بالتدريب وفق القرار والمعايير والضوابط التي تحددها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وينطبق القرار على خريجي كليات الطب البشري أو طب الأسنان حسب مقتضى الحال وكذلك خريجي كليات المهن الطبية، التي يجوز لغير الأطباء والصيادلة مزاولتها.

معايير المنشآت
وحدد القرار، 10 ضوابط وشروط رئيسة خاصة بالمنشأة الصحية، الحاصلة على تصريح من الجهة الصحية للقيام بالتدريب، وهي: أن تتبنى المنشأة معايير خاصة بالتدريب في المجال الطبي وفقا لما تحدده الجهة الصحية، وأن تثبت المنشأة الصحية الالتزام بتوفير الموارد التدريبية والمالية والبشرية لدعم العملية التدريبية، ويجب أن يتضمن ذلك توفير بيئة مناسبة للتدريب، تشمل جميع عناصر التدريب وخاصة فيما يتعلق بتوفير أماكن مخصصة للتدريب والوسائل التدريبية الحديثة مدعومة بمرافق متطورة وموارد للمعلومات داعمة للعملية التدريبية.
كما يجب أن تكون لدى إدارة المنشأة الصحية دليل إجراءات مكتوبة في مجال التدريب السريري حسب مجال عمل المنشأة الصحية تحدد فيه واجبات ومسؤوليات المتدرب خلال تلقيه التدريب في المنشأة الصحية، وينبغي أن يشمل دليل الإجراءات خاصة برنامج التدريب، بالإضافة إلى أن يكون لدى المنشأة الصحية خطط لعملية تحسين جودة الأداء فيها.
كما يجب على المنشأة توفير الإمكانيات اللازمة التي تتوافق مع طبيعة ونوعية التدريب الذي تقوم به المنشأة الصحية وخاصة، توفير 5 أمور، هي: الموارد التدريبية والمالية والبشرية اللازمة لعملية التدريب ودعم بيئة التدريب بحيث تشمل قاعة محاضرات، ومرافق للمؤتمرات تكفي للأعداد المتوقعة من المتدربين، وأيضا مكتبة طبية مجهزة تجهيزا حديثا ذات حجم واتساع كافيين وموارد معلومات كافية سواء في شكل إلكتروني أو ورقي لدعم برامج التدريب، مع عدد من الغرف لراحة ومبيت المتدربين، بالإضافة إلى أجهزة الاستدعاء، ويجب على المنشأة تقديم بيانات حول نشاطها.
ثم تحدث القرار، عن الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج التدريب، وتضم 6 ضوابط، تلتزم الجهة الصحية بأن يكون برنامج التدريب معتمدا لدى الجهة الصحية ومنح المتدربين وقتا مستقطعا من خدمة المرضى، والحصول على موافقة المرضى بشأن مناقشة حالتهم المرضية مع المتدربين كجزء من عملية التدريب، بالإضافة إلى ضرورة أن يشمل برنامج التدريب جميع الأقسام بما فيها الداخلية والخارجية سواء كانت في المستشفى أو المراكز التابعة للجهة الصحية.

أساليب التدريب
وألزم القرار الوزاري، المنشأة الصحية بـ13 شرطا تتعلق بأساليب التدريب، أبرزها إجراء تقييم داخلي للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب على حد سواء، بما في ذلك التقييم الداخلي والخارجي، وأن يكون هناك توجيه مستمر على التعليم الذاتي، وكذلك يجب الاستفادة من نتائج التقييم في تحسين التدريب، كما يجب توفير البيئة الملائمة لتقبل نتائج التقييم، ويتعين على جميع المرضى التوقيع على عدم الممانعة لمناقشة حالتهم المرضية مع المتدربين وفحصهم سريريا كجزء من عملية التدريب.
وأكد القرار، ضرورة تعيين قسم أكاديمي معني بالتنسيق والإشراف على برامج التدريب برئاسة منسق يتمتع بالسلطة والمسؤولية اللازمتين للإشراف على البرامج التعليمية والتدريبية في المنشأة الصحية.