دبي (الاتحاد)

نقضت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعة مدنية، وذلك بناء على طعن النائب العام بدبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، المقرر لمصلحة القانون.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي تعاقد مع إحدى شركات الشحن، بموجب سند شحن، لشحن وتوصيل المنقولات المملوكة له محل العقد، وتزيد قيمتها على مليون درهم من ميناء جبل علي بدبي إلى ميناء باكو بأذربيجان، مقابل مبلغ وقدره (3800) دولار أميركي كرسوم شحن وتوصيل، إلا أنه على الرغم من مرور أكثر من عام، لم تقم المدعى عليها بتوصيل هذه المنقولات وتسليمها له بالوجهة المتفق عليها، كما لم ترد إليه المنقولات محل عقد الشحن أو ترد له قيمتها. فأقام المدعي دعواه ضد شركة الشحن. وبجلسات التداول، أفاد وكيل الشركة بأنها قامت بتنفيذ التزامها مع المدعي على الوجه المتفق عليه بسند الشحن، حيث قامت بتوصيل المنقولات محل عقد الشحن إلى جهة التوصيل المتفق عليها بباكو في أذربيجان، من خلال شركة تعاقدت معها المدعى عليها، إلا أن المدعي أخل بالتزاماته المنصوص عليها بسند الشحن، ولم يلتزم باستلام المنقولات في الموعد المتفق عليه، مما ترتب عليه غرامات ورسوم جمركية، فأقامت الشركة الأخيرة دعوى قضائية في محاكم أذربيجان ضد المدعي، وصدر حكم قضائي بات من المحكمة بإيداع المنقولات محل عقد الشحن لدى الأمين الذي عينته المحكمة بقضائها.
وقضت المحكمة الابتدائية في الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تدفع للمدعي مبلغ (1.024.526) درهم، قيمة المنقولات محل عقد الشحن، وكذا مبلغ (3800) دولار أميركي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي المسدد من المدعي للمدعى عليها، لقاء ثمن الشحن، وتأيد ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف. وبعد فوات ميعاد الطعن بالتمييز، تقدمت الشركة بطلب إلى المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام، للطعن عليه بالتمييز لمصلحة القانون المقرر للنائب العام.
وقام بدراسة الطلب خالد عبدالله شهيل - رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية، وتبين أنه بموجب نص المادة (305) من قانون المعاملات التجارية: «لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه، أو إلى الجمرك المتفق عليه، أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه». ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت تسليم المنقولات – محل عقد الشحن – إلى الأمين الذي عينته المحكمة لإيداع المنقولات محل التداعي، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء مسؤولية الناقل (الشركة المدعى عليها) عن هلاك المنقولات أو تلفها بعد تسليمها للأمين المعين من قبل محكمة أذربيجان، ومن ثم تنتفي مسؤولية الشركة المدعى عليها عن هلاك أو تلف المنقولات محل عقد الشحن. وقد قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي فيما قضى به من إلزام الشركة المدعى عليها، منتهية إلى رفض الدعوى قبلها.