4 أصناف جديدة ضمن جدول المواد المخدرة
أدرجت لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة بوزارة الصحة أسماء أربعة أصناف دوائية إلى جدول المواد المخدرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011.
وتضم الأدوية المدرجة، أوربيافين، وترامادول هيدروكلوريد، وآرتين ترايهيكسفينديل – ابو تراهيكس، وكيمادرين بروسايكليدين هيدروكلورايد، وجميع الأملاح الأخرى لتلك الأدوية سواء بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة التي جاءت نتيجة عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة بين جميع أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة.
وكان معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة قد حضر جانباً من اجتماع لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة.
وأشار إلى أهمية عمل اللجنة، وأكد أن ما نتج من توصيات واقتراحات يفرض أهمية استمرارية عمل اللجنة وأوصي الأعضاء بالسير قدماً والمداومة على متابعة المستجدات ووضع المسؤولين في صورة الحدث.
وقدّم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة، شرحاً عن سير عمل اللجنة وما تمَ إنجازه حتّى الآن من عقد اجتماعات مع الجهات ذات الصلة مثل جمارك دبي والدائرة الاقتصادية بدبي وهيئة الجمارك بالشارقة والهيئة الاتحادية للجمارك وكذلك الهيئة الاتحادية للاتصالات.
وتحدث عن دور اللجنة الفنية المصغرة وما قامت به من عمل لتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون المخدرات والتوصية بتعديل وإضافة بعض المواد للقانون ذاته حتى يتسنى للسادة القضاة إيجاد النصوص الواضحة والصريحة في سبيل احتواء ما يستجد في عالم الإدمان وبغية محاربة المجرمين.
وكانت لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة، عقدت اجتماعاً في مقر وزارة الصحة في دبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون للممارسات الطبية والتراخيص لمراجعة ما تمّ تنفيذه من القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995.
وقدّم الدكتور أمين الأميري، شرحاً لموضوع ظاهرة انتشار تعاطي عقار الترامادول وسط الشباب ومناداة العديد من الجهات الرسمية بضرورة إدراجه ضمن جداول المخدرات الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات.
وأكد حرص الوزارة على المحافظة على استعمال عقار الترامادول وفقاً للتعليمات الطبية، حيث يؤدي سوء استخدامه إلى التعود والإدمان.
وأشار إلى التوصية بتعديل وإضافة بعض المواد الجديدة لقانون المخدرات أعلاه حتى يشمل ما يستجد في عالم الإدمان من ظهور لأدوية ذات استعمالات خاطئة تؤدي للإدمان.
وأوضح أن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة. وأشار إلى عدة تساؤلات تتبادر إلى الذهن حول كيفية تهريبه ودخوله إلى الدولة وعن الإجراءات الجزائية المطبقة، وأشار إلى الدور المهم المنوط باللجنة من حيث تفاقم مشكلة المخدرات وأهمية النتائج والتوصيات المرجوة، حيث تستحوذ على متابعة وسائل الإعلام المختلفة.
وكان تمّ تشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا للأدوية المخدرة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (888) لسنة 2010 وذلك بغرض مراجعة وتحديث بنود وجداول الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 الصادر بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمشكلة من كافة الجهات المعنية بالدولة.
وقامت اللجنة الفنية بمناقشة إضافة الأدوية التي يساء استخدامها كمؤثرات عقلية على نطاق واسع إلى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وإضافة المواد التي تم إضافتها على جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل المنظمة العالمية للرقابة على المخدرات (INCB) في السنوات الأخيرة (ما بعد عام 2006) و التي لم تكن مدرجة مسبقا في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995.
وأوصت اللجنة بإضافة بعض النصوص إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 والتوصية بنشر جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية وبصورتها النهائية، وذلك بعد إضافة المواد التي تم التوصية بإضافتها.
وطلبت ذكر الاسم العلمي الدولي لتلك الأدوية، والاسم الشائع باللغتين الإنجليزية و العربية بشكل يتوافق مع الجداول الصادرة عن الهيئة العالمية لمراقبة المخدرات بحيث يتم تلافي الأخطاء الإملائية في الجداول التي كانت قد صدرت سابقا لهذا التاريخ .
وأوصت اللجنة بالنظر في أسس الوصفات الطبية للمواد المؤثرة عقليا للمرضى الذين يتم صرف المؤثرات العقلية لهم بقصد العلاج من الحالات المرضية المصرح فيها استخدام هذه الأدوية، وإعطاء المجال للأطباء لوصف هذه الأدوية وبحيث يمكن تكرار صرفها للمدة التي يراها الطبيب كافية لاستقرار حالة المريض بحيث لا تزيد عن أربعة أشهر و بشكل لا يتعارض مع المراجع والأدلة العلمية المرجعية.
المصدر: دبي