شروق عوض (دبي)
كشفت قائمة عممتها وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً، على المنشآت الخاصة باستيراد المبيدات والجهات الحكومية المعنية بالتعامل معها، أن إجمالي المبيدات المحظورة والمقيدة في دولة الإمارات بلغ 383 مبيداً حتى الآن، موزعة ما بين 347 مبيداً محظوراً، منها 293 مبيداً حظر تداولها واستيرادها بشكل نهائي من قبل الوزارة، و54 مبيداً سمح بالإفراج عن إرسالياتها الواردة إلى الدولة لغاية يونيو من العام المقبل، و36 مبيداً مقيداً، منها 28 مبيداً قيّد استخدامها في مجال محدد من قبل الوزارة، لاعتبارات متصلة بخطورتها، ولا يسمح بتداولها أو استخدامها إلا تحت إشرافها أو السلطة المختصة حسب الأحوال أو المنشأة المصرح لها، و8 مبيدات قيد استخدامها في الجهات الحكومية فقط.
وقال يوسف الريسي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»: إن وزارة التغير المناخي والبيئة من واقع حرصها على صحة المزارعين والمتعاملين مع المبيدات بشكل مباشر، قامت بتصنيف أنواع المبيدات المحظورة والمقيدة، ووضعها ضمن قائمة محتوية على 4 جداول، لافتاً إلى أن قائمة أسماء المبيدات المحظورة والمقيدة في دولة الإمارات، جاءت لتحقيق أهداف عدة منها منع استيراد مبيدات الآفات الزراعية المهددة لصحة الإنسان والمزروعات والبيئة، ومنع دخول إرساليات المبيدات غير المتطابقة مع نظام دول مجلس الخليجي للمبيدات ولائحته التنفيذية إلى أرض دولة الإمارات، وعدم السماح بتصنيع المبيدات في مناطق الدولة كافة بما فيها المناطق الحرة.
وعزا الريسي سبب حظر وزارة التغير المناخي والبيئة لتداول واستيراد 293 نوعاً من المبيدات المحظورة بشكل نهائي، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر في العام الحالي في شأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات، إلى احتوائها على مواد فعالة ذات تأثيرات سلبية أو خطورة عالية على صحة الإنسان والنبات والحيوان والبيئة، ولهذا منع تداولها واستيرادها أو استخدامها بتاتاً داخل الدولة.
وأشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة سمحت للأشخاص والمنشآت والجهات الحكومية لغاية يونيو المقبل باستيراد 54 نوعاً محدداً من المبيدات المحظورة، والتي صدرت بشأنها تصاريح استيراد خلال العام المنصرم، حيث ألزمت الوزارة تلك الجهات بعد انتهاء هذه المدة المحددة بحرية اتخاذ قرار سحب المبيد المحظور وإعادة تصديره، أو التنسيق مع السلطة المختصة بشأن التخلص منه، بالإضافة إلى ضرورة تزويد الوزارة بتقارير مفصلة توضح فيها الكميات المتبقية بعد فترة التداول وآلية التخلص منها.
وأوضح أن الوزارة وضعت شرطاً يقضي بجواز تداول واستخدام 28 مبيداً مقيداً في دولة الإمارات، إذ يتوجب على المنشأة المستوردة للمبيدات المقيدة إرسال كشف دوري للوزارة يبين فيه صرف المبيدات للجهات الحكومية أو للمنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة والزراعية المرخصة. وشدد على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بتطوير العديد من التشريعات والأنظمة للإدارة السليمة للمواد الكيمياوية، حيث يعاقَب كل من يخالف أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على أكثر من 100 ألف درهم، كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 342 و343 من قانون العقوبات، إذا أدى استخدام المبيد إلى حالات وفاة أو تسمم.