أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

قضت المحكمة الاتحادية العليا بوجوب نقض الحكم الابتدائي، والإحالة لمحكمة الاستئناف لنظر الحكم بالمؤبد والغرامة على سيدتين متهمتين بالحيازة والاتجار لمواد مخدرة ومؤثر عقلي (ميثامفيتامين)، وذلك بعد أن طعنت المتهمتان للحكم وقبلته المحكمة حيث إن الحكم قضى بالمخالفة للثابت بأوراق القضية.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لما كان من الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، جاء سرداً للوقائع والمبادئ القانونية، ولم يورد تفصيلاً في أسبابه الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعنة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ذلك أن المتهمة قد أنكرت في جميع المراحل الحيازة بقصد الاتجار، وأقرت بأن المضبوطات لا تعود لها وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر قصد الاتجار في حق الطاعنة، وجاءت أسبابه في هذا الشأن عامة ومجملة يشوبها الغموض والاضطراب، ولا يبين منها توافر قصد الاتجار في حق الطاعنة من عدمه مما يشوبه بالقصور. كما جاءت تأييدا من الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه، وسنداً إلى أن حيازة المتهمة المخدر بكميات مهولة كانت بقصد الاتجار في حين أن الثابت من الأوراق أن ما ضبط بحيازة الطاعنة لا يجاوز 0,83 من الجرام، مما يكون معه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد قضى بالمخالفة للثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه والإحالة.
وكانت إحدى المتهمتين قد استأنفت (الطاعنة) هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 392/‏‏2017 و408/‏‏2017، وبتاريخ 16/‏‏4/‏‏2018 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعنة فطعنت عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت فيها رفض الطعن.