ناصر الجابري (أبوظبي)

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن تعاطي المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية بقصد العلاج بموجب وصفة صادرة من دولة أخرى، لا يعفي عن العقوبة، حيث يشترط أن يكون التعاطي بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج المختص، والمرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الإمارات.
وبناء عليه، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإبعاد والغرامة 2000 درهم لرجل عن تهمة تعاطي المؤثر العقلي «الترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، حيث كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه، بينما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء بإبعاد المتهم، والغرامة 2000 درهم.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات إلى نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث«لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج».
واستندت المحكمة إلى نص المادة 34 من ذات القانون، وهو أنه«لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج وفقاً لأحكام المادة 33»، مما مفاده أن المشرع قد اشترط لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يكون التعاطي بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج المختص والمرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الإمارات.
وبينت المحكمة، أن المتهم لم يحصل على وصفة طبية صادرة من دولة الإمارات، وأن الوصفة التي قدمها الطاعن صادرة من دولة أخرى، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم جاء متفقاً مع صحيح الواقع والقانون.