ناصر الجابري (أبوظبي)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بتغريم شخصين 600 ألف درهم، مع حبسهما 3 أشهر، لاشتراكهما في عملية سحب «أوف لاين» من بطاقة بنكية تخص أحد الأشخاص، ما يؤدي لسحب البطاقة دون التواصل مع البنك، ليتضرر منها.
وكانت النيابة العامة وجهت لهما تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في الشروع بالتصرف في المال المنقول مع علمهما بعدم ملكيتهما له، وأن ليس لهما حق التصرف فيه، مطالبة بمعاقبتهما بعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي 399/‏1 - 3.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتهما بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمهما 600 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم القضائية، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات أنه تم القبض على المدانين خلال جلوسهما وآخرين في جلسة بأحد الفنادق بهدف إتمام عملية سحب «أوف لاين» بمبلغ معين، والتي تعني سحب البطاقة البنكية دون التواصل مع البنك ليتضرر منها، وكذلك صاحب البطاقة المسحوب منها، واتفقا على عمليات أخرى في أيام قادمة، كما اتفقا على تقاسم المبالغ.
وأكدت المحكمة أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتجاه نية أطرافه إلى ارتكاب الفعل المتفق عليه، وأنه يكفي لتوافر الاشتراط لمساعدة الجاني في ارتكاب الجريمة أن يقوم عامداً بالأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.