حاتم فاروق (أبوظبي)
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، مهلة غايتها 30 يوماً لسداد قيمة الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين من المستثمرين والشركات المدرجة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وقالت الهيئة في تعميم اطلعت عليه «الاتحاد»، أمس، «المهلة المحددة لسداد الغرامات تبدأ من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الغرامة»، مؤكدة أنه إذا تم التظلم من قرار الهيئة، يوقف تنفيذ القرار الصادر بالغرامة لحين البت في التظلم.
وتضمن القرار الصادر عن المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (5/ر.م) لسنة 2018 بشأن فرض جزاءات، أنه في حال رفض التظلم تُحدد مُهلة غايتها 7 أيام عمل من تاريخ تسلم الإخطار برفض التظلم لسداد قيمة الغرامة.
وفي حال عدم الالتزام بسداد الغرامة خلال المُهلة المُحددة أعلاه، سيتم فرض غرامة تأخير سداد تصل إلى 1000 درهم عن كل يوم عمل تأخير وبحد أقصى لا يجاوز قيمة الغرامة المفروضة ابتداءً.
وأضاف التعميم أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المُخالفين عملاً بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن حال عدم الالتزام بسداد الغرامة المفروضة ابتداءً وغرامة التأخير.
وأحاطت الهيئة المستثمرين والشركات المدرجة، بأنه سيتم البدء في تطبيق غرامات التأخير بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن هذه التعميم، وأهابت الهيئة بالمستثمرين بالأسواق المحلية، المُبادرة بسداد الغرامات المالية خلال المُهلة المُقررة، تجنباً لأية غرامات تأخير يتم فرضها حال التخلف عن السداد.