جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بمعاقبة متهم شرع بالانتحار لوجود دليل وإثبات على مرضه النفسي، وعدم قدرته على التحكم بنفسه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة شروع في الانتحار بأن قام بجرح ساعد يده اليسرى بقصد قتل نفسه، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه بأن تم تداركه من قبل أفراد الشرطة ونقله للمستشفى، وتقديم الإسعافات الطبية له، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه ألف درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة بحقه عن الاتهام المسند إليه، مع إلزامه بمبلغ 50 درهماً لرسوم الدعوى. وطعن المتهم على الحكم، وقضت محكمة استئناف عجمان في الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالرسوم القضائية. واستأنف المتهم الحكم. وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم عن التهمة المستندة إليه وألزمته الرسوم، فطعن المتهم مجدداً على الحكم لوجود قصور، بحسب ظنه ومعرفته.
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن المبين من الأوراق أن المتهم قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه مصاب بمرض نفسي، ويعاني اضطرابات سلوكية ونفسية تمنعه من المساءلة الجنائية، وقدم شهادة وتقريراً طبياً صادراً عن مستشفى حكومي يفيد بذلك، إلا أن الحكم جاء بإدانة المتهم أخذاً من اعترافه بمرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ولم يواجه دفاع المتهم، رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى.