ناصر الجابري (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام على رجل قتل زوجته، إثر خلاف نشب بينهما، حيث أحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الجزائية بوصف أنه قتل عمداً وعدواناً المجني عليها زوجته، عبر طعنها بآلة حادة «سكين»، قاصداً قتلها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، مطالبة بمعاقبته وفق قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بالإجماع بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل زوجته مع مصادرة السكين، كما أيدت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء حكم أول درجة، وتأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصر من الورثة ومطالبته بالقصاص من والده مع مصادرة السكين المستخدمة. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات، أن القصاص كعقوبة شرعية للقتل العمد يشترط لتطبيقه ألا يوجد مانع من موانع استيفائه وألا يسقط لأي سبب من مسقطاته، وحيث إن المحكوم عليه بالقصاص هو زوج للمجني عليها، ولديه ابن منها، وهو المستحق لاستيفاء القصاص، فليس له أن يطلب القصاص من أبيه المحكوم عليه. وأشارت إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية، ومنهم فقهاء المذهب المالكي، اشترطوا على أنه إذا كان القاتل زوجاً للمجني عليها، وله ابن منها وأصبح وارثاً للدم ومستوفياً للقصاص، فليس له أن يطلب القصاص من أبيه، ويكون بذلك قد سقطت شروط القصاص عن المحكوم عليه، حيث تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وكان المتهم قد اعترف بقيامه بطعن زوجته بسكين طعنات عدة، أدت إلى وفاتها نتيجة خلافات بينهما، حيث أفاد الشهود بأنهم سمعوا صراخاً ينبعث من الغرفة التي يسكنها الزوج وزوجته، ففتحوا باب الغرفة وشاهدوا الزوجة مضرجة بالدماء ساقطة على الأرض وقد فارقت الحياة، كما شاهدوا الزوج يحمل سكيناً وعليه آثار الدماء.