وضع نظام لقيد مجهولي النسب واشتراط صدور حكم قضائي لاعتماد الولادات المنزلية و «الخاصة»
(دبي)- وضعت اللائحة التنفيذية لقانون “المواليد والوفيات” نظاماً معتمداً لإجراءات حصول مجهولي الوالدين على شهادة الميلاد، يتضمن الإجراءات اللازمة لقيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة.
وحددت اللائحة التي صدرت بقرار من معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، ضوابط لقيد “الولادة الخاصة”، حيث يشترط بالإضافة للإجراءات العادية وجود حكم المحكمة النهائي في حالات الولادات المنزلية وولادات مجهولي الأبوين وولادات مجهولي الأب.
كما أوجبت اللائحة التي حصلت “ الاتحاد” على نسخة منها، وجود حكم محكمة نهائي في الولادات التي يُثار بشأنها طعن في النسب، وحالات عقود الزواج التي لا تتوافق مع نظام الدولة وحالات ولادة الطفل من عقد قران مضى عليه أقل من 6 أشهر قبل الولادة وحالات الولادات قبل إبرام عقد الزواج.
وتضم اللائحة 27 مادة قانونية موزعة على 4 فصول، وتتناول أحكام وإجراءات قيد المواليد والوفيات وتحديد الجهات الواجب قيامها بالتبليغ.
ووفقاً للائحة، تشكل بكل منطقة طبية لجنة للمواليد والوفيات تضم مدير المنطقة الطبية، أو من ينوب عنه ومدير الطب الوقائي أو الهيئة الصحية المحلية، أو من ينوب عن أيٍ منهما، وكذلك ممثل عن الشرطة، ويمكن أن تضم اللجنة إلى عضويتها من تراه مناسبًا من ذوي الاختصاص.
وتتولى الجهة الصحية المعنية تعيين رئيس اللجنة ومقررها، ولرئيس اللجنة الدعوة إلى الاجتماع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتختص لجان المواليد والوفيات بالنظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها، وإصدار القرار لإدارة الطب الوقائي بتسجيل بلاغات الولادة أو الوفاة التي تم تقديمها بعد مضي عام عن واقعة الميلاد أو الوفاة، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة، بالإضافة إلى النظر في حالات عدم توافر الوثائق المنصوص عليها.
سجلات ونماذج
وأشارت اللائحة إلى إنشاء سجلات ورقية مرقمة وسجلات إلكترونية لقيد المواليد والوفيات في إدارة الطب الوقائي، وتختم صفحات هذه السجلات بخاتم الجهة الصحية، مع توقيع الموظف المختص ومدير الطب الوقائي، أو من ينوب عنه.
وبالنسبة للسجلات الإلكترونية يكون لكل مستخدم اسم وكلمة مرور سرية تحفظ لدى كل من الموظف المختص ومدير الإدارة، وعلى أن يُشار إلى اسم المستخدم في هذه السجلات.
وعلى الإدارة المختصة ضمان سرية المعلومات الواردة بالسجلات.
وأكدت اللائحة على ضرورة التبليغ عن المواليد أو الوفيات على النماذج المعدة لذلك والملحقة بهذا القرار، ويتم ذلك بالسجلات الورقية والإلكترونية وللجهات الصحية إضافة ما تراه مناسبًا من البيانات لهذه النماذج.
وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يتم تسجيل المواليد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة بشأنها بإدارة الطب الوقائي في الإمارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد أو الوفاة دون غيرها، والتي تتولى بدورها إبلاغ إدارة الطب الوقائي في الإمارة محل الإقامة.
وسمحت اللائحة بإجراء تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى، كما يجوز إحداث تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كليهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات، وذلك بعد توافر الشرطين هما صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، وسداد الرسوم المقررة.
قيد المواليد
واشترطت اللائحة للقيد في سجلات المواليد تقديم المستندات الثبوتية التي تشمل بلاغ الولادة الصادر من المنشأة الصحية التي حدثت بها واقعة الولادة متضمنًا البيانات المطلوبة بالنسبة للمولود والأبوين، بالإضافة إلى اسم المبلّغ والمشرف على الولادة أو أي بيانات أخرى ترى الجهة الصحية إضافتها، ويحرر بلاغ الولادة من ثلاث نسخ، الأولى تسلم إلى صاحب الشأن لتقديمها للجهات المختصة لاستخراج الشهادة، والثانية ترسل إلى قسم المواليد والثالثة يتم حفظها بالمنشأة الصحية.
كما اشترطت تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بالأب والأم، وهي خلاصة القيد أو بطاقة الهوية (بالنسبة للمواطنين)، وجواز السفر أو بطاقة الهوية (بالنسبة لغير المواطنين)، بالإضافة إلى عقد الزواج مصدق عليه حسب الأصول بالنسبة للمولود الأول للوالدين وطلب استخراج شهادة الميلاد حسب النموذج المعمول به. ولفتت المادة التاسعة من اللائحة إلى انه في حالة عدم وجود بلاغ رسمي بالولادة، يتم تسجيل الولادات المنزلية وإصدار شهادة الميلاد بموجب قرار رسمي من المحكمة يبين به اسم الأب واسم الأم ومكان وتاريخ الولادة.
مجهول الوالدين
وقالت المادة العاشرة، “إنه في حالة المولود مجهول الأبوين، يحرّر محضر شرطة بالواقعة، ويتم إيداع المولود بأحد المستشفيات العامة، وتقوم وزارة الداخلية بطلب استصدار قرار من النيابة المختصة بتحديد الجهة التي يتم تسليم الطفل إليها”.
ويُسجل المولود بعد استصدار قرار من المحكمة المختصة يوضح فيه الاسم الذي يتم تسجيل المولود به وتاريخ الميلاد ومكانه والديانة واسم الوالدين، ويتم إصدار شهادة ميلاد مؤقتة لحين إصدار قرار من الشرطة لتحديد الجنسية، وبموجب ذلك يتم إصدار شهادة ميلاد دائمة مستوفية البيانات.
وفي حالة المولود مجهول الأب يتم إخطار الشرطة التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية استصدار قرار من المحكمة المختصة موضحًا به الاسم الكامل الذي يتم تسجيل المولود به.
وفي كلتا الحالتين يتم اعتماد الأسماء المختارة للمولود والوالدين استنادًا إلى قرار المحكمة، وتسجّل في الخانات المخصصة لها في شهادة الميلاد، وتحفظ كافة الوثائق في سجلات وملفات منفصلة عن الولادات الأخرى بمعرفة مدير الطب الوقائي.
وأوضحت اللائحة انه في حالات الولادات لأم داخل الدولة والزوج موجود خارج الدولة، يلزم تقديم مستندات عقد زواج مصدَّق وإقرار من الزوجة يفيد استمرارية العلاقة الزوجية وصورة مصدقة من جواز سفر الزوج، أو كتاب من السفارة يوضح جنسية الأب أو إقرار من الزوج مصدّق عليه من السفارة يفيد نسب المولود له. وفي حالة عدم توافر هذه الوثائق يُحال الموضوع إلى لجنة قيد المواليد.
قيد الوفيات
وذكرت اللائحة انه يمكن قبول التبليغ عن الوفاة من الشرطة، إضافة إلى من ورد ذكرهم بقانون المواليد والوفيات، ولا يصدر بلاغ الوفاة إلا بعد اعتماد الطبيب الذي أثبت واقعة الوفاة.
وبالنسبة للوفيات المنزلية، لا بد من تحرير محضر شرطة بالواقعة عن حالات الوفيات المنزلية، وتنقل الوفيات إلى المستشفى، ويقوم طبيب المنشأة الصحية بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الحالة وعليه أن يثبت الوفاة في حالة عدم وجود شك في سبب الوفاة أو كان سبب الوفاة غير معلوم أو اشتبه في أن الوفاة جنائية.
و إذا ما تبين للطبيب الذي ناظر الحالة أن الوفاة يشتبه في كونها جنائية أو كان سبب الوفاة غير معلوم عليه إخطار مكتب الشرطة في المستشفى إن وجد أو مركز الشرطة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الحالة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بناءً على تصريح بذلك من النيابة العامة. وفي حالة عدم إحالة المتوفى إلى الطب الشرعي يتم إصدار شهادة الوفاة بناءً على موافقة النيابة العامة.
وعند التسجيل يراعى وجود الوثائق الثبوتية على غرار وفيات المستشفى، إضافة إلى موافقة النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي إن وجد.
وألزمت اللائحة بإبلاغ مركز الشرطة المختص عن كافة الوفيات الناجمة عن الحوادث أو الوفيات الجنائية، أو وفيات مجهول الهوية بواسطة أقسام الحوادث في المستشفيات والمراكز الصحية.
وعلى أطباء الحوادث في المستشفيات أو المراكز الصحية استيفاء البيانات الخاصة ببلاغ الوفاة، وتتولى إدارة الطب الوقائي إصدار شهادة الوفاة بناءً على أمر من النيابة المختصة.
ويُشترط لقيد وفيات المواطنين التي تتم خارج الدولة تقديم شهادة وفاة مصدقة حسب الأصول من الدولة التي حدثت بها الوفاة ،وكذلك وثائق ثبوتية خاصة بالمتوفى (خلاصة قيد أو بطاقة هوية)، فضلا عن إقرار بالتعرف إلى الجثة من أهل المتوفى وإثبات دخول الجثة إلى الدولة أو تقديم ما يثبت دفن الجثة خارج الدولة.
وتتولى إدارة الطب الوقائي بالجهة الصحية إصدار شهادة الوفاة وتسليمها إلى أحد أقارب المتوفى أو المبلغ من أقاربه أو ذوي الشأن.