خالد البدري :
ينظم قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي بمعهد التدريب والدراسات القضائية حلقة نقاش حول 'القانون رقم 32 لسنة ،2005 في شأن الرسوم القضائية للمحاكم الاتحادية' وذلك يوم غد السبت وقد قامت ادارة المعهد بتوجيه الدعوات للسادة رؤساء المحاكم الاتحادية والشرعية الكلية والجزئية بأبوظبي والعين بضرورة حضور جميع موظفي المحكمة حلقة النقاش والتي ستعقد بقاعة ابن رشد بالمجمع الثقافي·
صرح بذلك سعادة المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، وقال ان حلقة النقاش تأتي ضمن خطة قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي لعام 2006 ولما لقانون الرسوم الجديد 'رقم 32 لسنة 2005 ' من أهمية كبيرة عند تطبيقه يجب على كل القائمين بالمحاكم الاتحادية والشرعية ضرورة إلمامهم به والتقيد بأحكامه·
وقال المستشار الدكتور الكمالي ان مواد القانون رقم 32 لسنة 2005 تناولت العديد من الأمور المهمة التي تساعد في تيسير اجراءات التقاضي بالمحاكم وقد أوضحت الكثير من الأمور في شأن الرسوم التي تسدد من قبل الخصوم·
واشار إلى أن مواد القانون تتكون من 50 مادة فالمادتان ،1 2 من الفصل الأول تتحدثان عن نطاق سريان القانون ومن المادة 3 الى المادة 9 تتحدث عن كيفية تقدير الرسوم في الدعاوى القضائية بأنواعها سواء وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى والتقدير النهائي وعما اذا كانت الدعاوى معلومة القيمة وأوامر الأداء والدعاوى غير المقدرة القيمة وفي حال تعديل الطلبات وتتحدث المواد من 10 الى المادة 13 من الفصل الثالث في شأن رسوم الطعون وتتضمن المادتان 14 و15 من الفصل الرابع حالات تقدير الطلبات والمادتان 16 و17 من الفصل الخامس الحالات التي يجوز تأجيل الرسوم والاعفاء منها أما المادة 18 الى المادة 31 من الفصل السادس فتتضمن كيفية تحصيل الرسوم والمعارضة فيها وكيفية ردها ومن المادة 32 إلى المادة 40 من الفصل السابع تتضمن القواعد العامة لتقدير الرسوم والمادة 41 من الفصل الثامن تتضمن الرسوم على المستندات التنفيذية بما في ذلك أحكام المحكمين، أما المادتان 42 و43 من الفصل التاسع فتتحدث عن رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وتتضمن المادة 44 إلى المادة 50 من الفصل العاشر في شأن رسوم الصورة والشهادات وأكد سعادة المستشار الدكتور الكمالي على ضرورة حضور أعوان القضاء في المحاكم الاتحادية والشرعية بكل درجاتها في كل من أبوظبي والعين والمشاركة بآرائهم في حلقة النقاش بما يثري الحلقة ويعمق الوعي القانوني·
الرسوم القضائية الجديدة
الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين 'عدا دعوى النفقة' 200 درهم،دعوى النفقة بدون رسوم·
طلب وضع الاختام على أموال التركة وجودها 500 درهم، دعوى قسمة التركة 500 درهم،طلب تعيين وصي أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله او استبداله 200 درهم، طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم 200 درهم، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار - 2% من قيمة كامل العقار بحد اقصى 30 ألف درهم ،دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم 5000 درهم،رد الخبراء أو المحكمين 1000 درهم، دعوى صحة التوقيع 300 درهم، دعوى حق الارتفاق 500 درهم، طلب تعيين المحكم أو عزله 'في غير دعاوى الأحوال الشخصية' 400 درهم ،طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون - 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم عن 30 ألف درهم ، طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 300 درهم، طلب الحجز التحفظي تطبيق أحكام نص المادة ''3 من القانون على ان تسوى الرسوم عند رفع دعوى الحق،التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 درهم ،طلب الأمر على عريضة 300 درهم، طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية 150 درهما ،التظلم من الأمر على عريضة 300 درهم، طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 300 درهم ،طلب تجديد الدعوى من الشطب 500درهم،الاشكال الأول في التنفيذ 500 درهم،أي اشكال لاحق للاشكال الأول في التنفيذ 300 درهم·اشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية 150 درهما،طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين مجهولة القيمة 300 درهم، المعارضة في قائمة شروط البيع اذا تعلقت بإجراء التنفيذ 300 درهم ،طلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم ،صورة حكم من أي من الخصوم لأول مرة 10 دراهم،صورة حكم من أي من الخصوم لمرة تالية 100 درهم ،صورة حكم من غير الخصوم 100 درهم ،طلب تفسير الحكم أو تصحيحه 300 درهم ،طلب الاشهاد او التصديق 'باستثناء اشهار الاسلام أو اشهاد الاعانة الاجتماعية' 300 درهم ،توثيق العقود وإشهار الاثبات في الاحوال الشخصية 200 درهم، الانذارات والاعلانات 'خلاف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم، والاعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاة' 300 درهم، طلب عرض النقود أو المنقولات وغيرها 200 درهم، إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها 300 درهم، إيداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة بالاختراعات 1000 درهم، إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 100 درهم،كل شهادة يطلبها أي من الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو أي اجراء آخر فيها 50 درهماً،أي صورة ضوئية لأي ورقة من أوراق الدعوى 5 دراهم،طلب المنع من السفر 1000 درهم،التصريح بالتنفيذ 200 درهم· يراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف،لا تستوفي رسوم جديدة اذا قضى في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه·