العليا لحماية المستهلك تعتمد نموذجاً جديداً لفواتير السلع والخدمات
اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك نموذجاً جديداً لفواتير السلع والخدمات لتطبيقه في كافة المراكز التجارية في الدولة، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبد العزيز الشحي، الذي أكد أن النموذج الجديد يتضمن اسم المزود وعنوانه وتعريف السلعة ووحدة البيع والكمية المباعة والسعر بالعملة المحلية للحفاظ على حقوق المستهلكين·
وأوضح الشحي أن نظام الفواتير المطبق في معظم المنشآت والمراكز التجارية لايزال بدائياً، حيث لم تستخدم تلك المنشآت التكنولوجيا المتوفرة في استخراج الفواتير، لافتاً إلى أن تلك الفواتير لا تثبت التزام المزود تجاه المستهلك بعد البيع·
ونوه الشحي إلى أن بعض الفواتير الحالية مدونة بها شروط تنفي مسؤولية البائع عن السلعة بعد بيعها، مضيفاً أن اللائحة التنفيذية رقم 12 للقانون الاتحادي 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، ألزمت المزود بضمان السلعة والخدمة التي يقدمها والحالات التي يتم استرجاع البضاعة بعد اكتشاف عيوبها ذلك خلال مدة محددة مذكورة في الفاتورة·
وتنص المادة 12 من قانون حماية المستهلك على أن ''يلتزم كل مزود للسلعة بتضمين عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة ما بعد البيع وبإعادة السلعة خلال فترة زمنية ظهور العيب فيها''·
وأشار الشحي إلى أن عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' الموجودة في أغلب الفواتير تخالف القانون، حيث خاطبت الوزارة منافذ البيع المختلفة العام الماضي لإلغاء تلك العبارة من فواتير الشراء·
وعلى صعيد متصل، أوضح الشحي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك اعتمدت مشروع دليل أسعار الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين، حيث يضم الدليل كافة أسعار الخدمات المقدمة للقاطنين على الدولة، وأنه في حالة وجود خدمة بأسعار مرتفعة تعد مخالفة بزيادة الأسعار، حيث تضمن القانون مخالفة ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات·
وبين مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أن اللجنة العليا ناقشت الدراسة التي قدمتها الوزارة بشأن قيام الكثير من المزودين بوضع كلمة ''أصلي'' في وصف البضاعة دون ذكر العلامة التجارية، أو أنهم يقومون بإقران كلمة ''أصلي'' بالعلامة التجارية لبيان أن البضاعة ليست مشوبة بالغش أو التدليس أو التقليد·
وذكر النعيمي أنه بمراجعة الفواتير الحالية في المنشآت التجارية تبين صغر حجم الفواتير، مقارنة بحجم المنشأة أو السلع والخدمات التي يتم تقديمها، مما يؤدي إلي صعوبة في كتابة وصف السلعة أو الخدمات المقدمة في الفاتورة·
وتنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أن ''للمستهلك حق اختيار معالجة السلعة المعيبة إما باستبدالها أو بإصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة، وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة وبدون مقابل، وذلك حسب السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب''·
وطالبت إدارة حماية المستهلك الجهات المختصة بتصريح وتسجيل الرخص التجارية بإيجاد نموذج الكتروني معتمد للفواتير، وتوفير عدة نماذج تتوافق مع كتابة الأنشطة التجارية المتوفرة في السوق المحلية، وإلزام كافة المنشآت التجارية التي تبيع سلعاً أو تقدم خدمات للمستهلكين بتطبيق النموذج الإلكتروني المعتمد للفواتير بغض النظر عن حجم المنشأة ونوع نشاطها·
وأوضح النعيمي أنه تحقيقاً لتميز كل منشأة عن غيرها، يسمح بإضافة العلامات والرسوم والألوان على نموذج الفاتورة واختيار الشكل المناسب للمنشأة، شريطة أن يتضمن كافة البيانات الإلزامية·
وذكر أن تطبيق النظام الإلكتروني للفاتورة يلزم كل مزود بإيجاد سجل الكتروني للسلع التي يبيعها أو الخدمات التي يقدمها، كما يمكن تصنيف السلع من خلال الرموز الإلكترونية، لتسهيل عملية إدخالها إلي السجل الآلي وتطبع بيانات السلع مع طباعة الفاتورة بعد إنجاز عملية الشراء من جانب المستهلك ليتسنى حفظ حقوق كافة الأطراف سواء للمستهلكين أو المزودين·
المصدر: أبوظبي