جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة نقض أبوظبي، برفض طعن إحدى الشركات المتهمة بالامتناع عن سداد أجور عمالية، وتأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمها 70 ألف درهم، وألزمتها بدفع الرسوم المستحقة قانوناً، ومصادرة مبلغ التأمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشركة الطاعنة، كونها مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها موظفوها، بأنها لم تلتزم بسداد أجور العمال العاملين لديها في المواعيد المقررة قانوناً، وطالبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية، قد قضت حضورياً بإدانة الطاعنة بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 70 ألف درهم وإلزامها بالرسوم القضائية. ولم ترض الشركة بالحكم فطعنت عليه، لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف، وعليه قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالرسوم القضائية المستحقة.
ولم ترتض الشركة المدانة بالحكم بهذا ولم تقبل به، وأقامت عليه الطعن، وأودعت مبلغ التأمين والتمست قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى عدم جواز الطعن.
وأوضحت محكمة النقض في حكمها أن نص المادة «160» من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة يجب عليه الحضور بنفسه جلسات المحاكمة، ولما كان ذلك وكانت التهمة الموجهة للطاعنة جنحة معاقب عليها بغير الغرامة، وإن كانت اختيارية، كما أن البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يحضر ممثلها القانوني أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف وإنما حضر عنها دفاعها، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقيقته غيابياً، وليس كما وصفته المحكمة خطأ بالحضور.