أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً جديداً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ، حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، بالنسبة لجميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعروفة باسم المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.
وأكدت «الهيئة» ضرورة امتثال كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للنظام ومتطلباته، وتعاونهم مع «الهيئة» لتطبيقه بدقة وفاعلية، موضحة أن النظام يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، ومكافحة الغش التجاري، فيتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات «الهيئة»، فتتضمن الطوابع الضريبية الرقمية معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.
وأوضحت أن القرار يدعم جهود «الهيئة» لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع «الهيئة».
ووفقاً لقرار «الهيئة» الذي يحمل رقم (2) لسنة 2019 ويضم خمس مواد، فإنه اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل ستتوافر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة في القرار «التي تشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً» والتي يتوجب وضعها على هذه السلع الانتقائية المحددة في القرار لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مارس عام 2020، سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة من دون وجود علامات مميزة، (أي الطوابع الضريبية الرقمية) عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار في الدولة من دون علامات مميزة.