أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

أكد أحمد محمد الحوسني، رئيس قسم الرقابة بإدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن رد مكاتب الاستقدام كامل تكاليف استقدام العمالة المساعدة أو جزءاً منها لصاحب العمل يخضع للمدة المتبقية من العقد.
وقال: «إن رد تكاليف الاستقدام بالكامل لصاحب العمل يكون في أربع حالات فقط خلال مدة الاختبار للعمالة المساعدة، والتي حددها القانون بستة أشهر»، مشيراً إلى أن هذه الحالات هي فسخ العقد من طرف العامل من دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أوعدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مدت فترة الضمان على العامل المساعد ليغطي مدة التعاقد، حيث إن مكاتب الاستقدام ملزمة بأن ترد جزءاً من مبالغ تكاليف الاستقدام لصاحب العمل في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة من دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة من دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام».
جاء ذلك في ورشة عمل تثقيفية نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرعها في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين مساء أمس الأول، حضرها عدد من المحامين والقانونيين وأصحاب عمل لمناقشة ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، وذلك بحضور زينب الحمادي مديرة عام الجمعية فرع أبوظبي، والمستشار عبدالله الكعبي رئيس الهيئة الإدارية بالجمعية، حيث قام بتكريم المشاركين ومنحهم شهادات تقدير للمشاركة.
وقال الحوسني: «إن القانون ولائحته التنفيذية منحا العديد من المزايا لأطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المساعدة وأصحاب العمل».