تبدأ وزارة العمل بتطبيق نظام حماية الأجور (WPS) رسمياً اعتباراً من بعد غد الثلاثاء الأول من سبتمبر، وفقاً لقرار معالي وزير العمل صقر غباش لتحويل رواتب شركات القطاع الخاص على حسابات العاملين بالبنوك وشركات الصرافة لضمان عدم تأخرها. ويأتي قرار وزارة العمل وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية لحماية حقوق المواطنين والمقيمين العاملين بالشركات الخاصة في الدولة حيث يوفر النظام الجديد ضمان تحويل الرواتب في مواعيدها المحددة من دون تأخير. ويرجع النظام إلى أكتوبر العام المنصرم بعد أن أصدر معالي وزير العمل قراراً يقضي بإنشاء مكتب لحماية أجور العمال يتبع المدير التنفيذي لشؤون التفتيش، مهمته وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. وكان معالي الوزير قد شدد على أهمية مبدأ حماية الأجور (WPS) في تعزيز استقرار علاقات العمل في الدولة، منوهاً بدور المصرف المركزي الهام في إنجاز النظام، وبالدعم الكامل الذي قدمه معالي المحافظ وطواقم موظفيه لتخطي التحديات التي واجهت تطبيق قرار مجلس الوزراء حول تحويل رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة، منذ صدوره قبل حوالي عام، وأبرزها أن بعض العمال أجورهم بسيطة ولاتتناسب مع معايير فتح حسابات لدى المصارف. وأوضح معاليه في تصريحات سابقة أن النظام يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق جميع الأطراف، حيث أثمر تعاوننا مع المصرف المركزي على إيجاد آلية عمل فاعلة تسمح بتزويد وزارة العمل بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. مهل للشركات وحدد القرار الوزاري المهل الممنوحة للمنشآت لاستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام (WPS)، وتدرجها حسب حجم المنشأة وعدد عمالها، حيث منحت المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر مدة ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات التسجيل تنتهي في أواخر شهر نوفمبر المقبل. ويسمح القرار للمنشآت التي يعمل لصالحها ما بين 15- 99 عاملا استكمال إجراءاتها خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القرار حيث تنتهي المهلة المحددة لهذه الفئة في اليوم الأخير من شهر فبراير 2010، أما المنشآت التي لديها 15 عاملا فأقل فحدد لها القرار مهلة تسعة أشهر تنتهي في الحادي والثلاثين من مايو 2010. ويلزم القرار الوزاري جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام حماية الأجور، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر نظام (WPS). ويعتبر موقع الإقرار الشهري مسؤولاً مدنياً وجزائياً عما تضمنه الإقرار من بيانات ومعلومات، وفق ما جاء في قرار وزير العمل. عقوبات وينص القرار الوزاري على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة ومنها: وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى. كما يوقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها. وستقوم وزارة العمل، في حال التأكد من مخالفة المنشأة، بعدم سداد الأجر من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الاولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية. ويوقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة. وبموجب القرار، توقف الوزارة منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، وإحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، في حال قدرت الوزارة عدم جدوى عقوبة وقف تصاريح العمل الجديدة في ردع المنشأة عن تكرار مخالفتها للنظام. ويستمر الوقف في جميع منشآت صاحب المنشأة المخالفة لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة، أيهما كان الأقرب.