عمال يؤكدون أهمية تغطية الضمان الصحي لإصابات العمل
أشاد عمال ومديرو شركات ومندوبو منشآت بقرار هيئة الصحة أبوظبي إضافة خدمات العلاج الطبي إلى إصابات وأمراض العمل إلى الوثائق الأساسية للضمان الصحي، وبينما أكدت شركات أهمية القرار دعت لبحث إمكانية تطبيقه في بقية إمارات الدولة لما له من آثار إيجابية على أصحاب العمل والعمال مما ينعكس بالاستقرار على سوق العمل.
والتقت “الاتحاد” بمديري شركات وعمال مندوبي منشآت لرصد أهمية القرار على سوق العمل، حيث قال المهندس وليد شحيبر، المدير العام لشركة “سي سي سي” للمقاولات: “إن القرار مهم للغاية حيث إنه يوفر الأمن للشركات والعمال على حد سواء”. وأضاف شحيبر أن القرار يساعد على استقرار العمال في أماكن عملهم، علاوة على عدم تحميل الشركات المزيد من الأعباء المالية في حال وقوع إصابات العمل.
استقرار سوق العمل
ولفت إلى أن القرار يساعد الشركات التي تتوسع في مشروعاتها، خاصة في إمارة أبوظبي، التي تشهد زيادة في عدد مشروعاتها الخاصة والحكومية، مما يعطي سوق العمل استقراراً أفضل. وأبدى عمال في مواقع عمل شركات في أبوظبي سعادتهم بالقرار، حيث أشادو به واعتبروه صمام أمان لصحتهم في أوقات العمل بعد أن كانت وثائق التأمين الصحي لا تغطي بعض إصابات العمل.
وقال أ. ر. سينج، عامل هندي بإحدى شركات المقاولات: “إن القرار جاء ليحدد مسؤولية الشركات عن علاج العمال حيث كنا نتحمل بعض تكاليف العلاج في الماضي”.
وأشاد أكبر خان، عامل باكستاني، بقرار الهيئة، معتبرا أنه خطوة إضافية إلى تأمين العمالة غير الماهرة بالإمارة حيث إن إصابات العمل تعد من أكبر الأخطار التي تواجه العمال يومياً.
وأضاف أن رواتب العمال لا تحتمل أن ينفق منها على العلاج أو استكمال الأدوية، لأن الضمان الصحي كان لا يغطي بالكامل حالات المرض مما يؤدي لأن يتحمل العمال نسبة من تكاليف العلاج مع أن فئة العمال هي الأكثر تعرضاً للإصابات.
وكان المهندس زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة بأبوظبي قد أصدر تعميماً الشهر الماضي إلى مديري الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والشركات الحكومية والخاصة ومديري شركات التأمين والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وطالب الجميع بضرورة العمل على تنفيذ كل ما ورد في التعميم من أحكام، مؤكداً أن هذا التعديل لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار وثائق الضمان الصحي.
وبموجب القرار، يتم إدخال خدمات العلاج الطبي لإصابات وأمراض العمل المحددة في القانون الاتحادي لعلاقات العمل رقم (8/1980) ضمن منافع وثيقة الضمان الأساسية التي تصدر أو تجدد اعتباراً من 22 مارس من العام الجاري.
ومن جهته، قال المهندس منذر الشيخوني، مدير موقع بشركة س. س. لوتاه للمقاولات: “إن الشركة توفر الضمان الصحي لجميع العمال علاوة على تحمل تأمينهم ضد حوادث العمل في المواقع”. وأضاف أن لديه نحو 900 عامل يشتغلون في موقع العمل وتوفر الشركة التأمين الصحي الشامل علاوة على تأمين غرفة للإسعافات الأولية للحفاظ على صحة العمال، مشيراً إلى أن التأمين الصحي للعمال من أهم الأمور الواجب توفيرها والحفاظ عليها.
قرار جيد
ودعا عبدالباسـط صـالح مندوب شركة “إوباشي”، إلى تطبيق قرارات مماثلة في بقية إمارات الدولة، معتبراً أن الخطوة تنهي معاناة الشركات والعمال في حال وقوع إصابات عمل.
وقال:”إن تأمين صحة العمال أمر مهم جداً خاصة في حال وقوع إصابات في مواقع العمل، مشيراً إلى أن تحمل الشركات لنسب تأمينية في بطاقات الضمان الصحي لتغطي إصابات العمل أفضل من المعاناة في حال وقوعها للحفاظ على صحة العمال البدنية والنفسية.
18 مرضاً مهنياً حددها قانون العمل
أبوظبي (الاتحاد) - يوضح الباب الثامن من قانون العمل الأمراض التي تدرج تحت مسمي أمراض المهن، حيث تشمل 18 مرضاً، منها التسمم وحالات الإصابات والحرارة والأمراض الجلدية والعوارض الناتجة عن الحرارة والغبار.
وأكد قاسم جميل مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل أن القانون يلزم الشركات بتوفير الرعاية الصحية للعمال والالتزام بدفع التعويضات للعمال، والتي حددها القانون، في حال التعرض إلى إصابات العمل.
وأشار إلى أن الباب الثامن من قانون العمل حدد حالات أمراض المهن، حيث شمل الجدول الأول كلاً من: الأعمال التي ينتج عنها حالات التسمم بالرصاص ومركباته والتسمم بالزئبق والزرنيخ والتسمم الانتيموني وبالفسفور والمواد البترولية ومشتقاتها.
كما ذكر قانون العمل حالات التسمم بالبنج أو التتراكلورايد الكربوني أو المعادن الكبريتية أو المنجنيز أو الأمراض التي تنتج من التعرض إلى غازات الكربون، علاوة على الأمراض الناتجة عن الراديوم أو المواد العاكسة (أشعة إكس).
إلى ذلك، اشتمل الجدول على حالات التأثر بحروق الجلد والعين بسبب العمل بالقرب من آلات القطران الفحمي أو الزيت المعدني أو الكيروسين أو الأسمنت وغيرها.
كما تضمنت الأمراض الناجمة عن تأثر العين بالحرارة المنبعثة من الأشعة أو صهر الزجاج والمعادن أو التعرض للضوء القوي، بالإضافة إلى الأمراض التي تنتج عن التعرض لغبار “السلكي” الحديث الانبعاث أو أي مواد تحتوي على مواد “السلكي” بنسبة تزيد على 5 % مثل العمل في المناجم أو اقتلاع الصخور أو نحتها أو تكسيرها والعاملين في مصانع الإسمنت أو صقل الرمال.
ويشمل الباب الثامن من قانون العمل مرض “الانتراكس” الناتج عن جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو بجلودها، علاوة على مرض الاستسقاء الزقي ومرض التدرن الرئوي وأمراض الحمى المعوية.
المصدر: أبوظبي