شروق عوض (دبي)

كشفت كلثم علي كياف، رئيس قسم الصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة عن مباشرة الوزارة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، ليتم إصدارها قريباً، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية، واستكمال الوزارة لإعداد سياسة التسعير الموحد لها والعمل بموجبها على مستوى الدولة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأشارت إلى المباشرة في وضع خطط وطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية البيطرية وتجنب المخاطر المترتبة عن سوء استعمالها، بما يتوافق مع التوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
وأوضحت كياف في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الوزارة وبناء على اللائحة التنفيذية المزمع إطلاقها قريباً، ستعمل على تحديد اشتراطات خاصة بالمستحضرات البيطرية وأسمائها والإجراءات الخاصة بتسجيلها، وغيرها الكثير من المعلومات، للقائمين على شركات ومصانع ومستودعات هذه المستحضرات، وذلك بما يتوافق مع النظام الخليجي للمستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بشأنها، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية، وتزداد أهميتها بسبب تأثيرها المباشر على الصحة العامة.
وأشارت إلى أن أهمية اللائحة تنبع من كونها إحدى مستهدفات الوزارة لضمان تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها، وذلك عبر السعي المستمر والدؤوب لتحقيق التنوع الغذائي واستدامتهِ في دولة الإمارات من خلال تنظيم تداول المستحضرات البيطرية، بما يعزِّز معدّلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية.
وأوضحت كلثم كياف، أن السياسة الموحدة لتسعير المستحضرات البيطرية على مستوى الدولة والمزمع البدء في تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي، جاءت بعد قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بموجب القانون المذكور، والقرار الوزاري المنظم لآليات العمل به، بدراسة قواعد البيانات الأساسية لعملية تسعير هذه المستحضرات، حيث جارٍ العمل على وضع مسودة لسياسة التسعير الموحد في مراحلها النهائية، على أن يتم المباشرة بتنفيذها في الربع الأخير من العام الحالي، لدورها المهم في ضمان المحافظة على الصحة الحيوانية باعتبارها عنصراً مهماً في تحقيق نظام غذائي مستدام متكامل، لافتة إلى أن إجمالي الأدوية البيطرية المسجلة في الوزارة بلغ 1300 مستحضر، وبلغ إجمالي الشركات العالمية المصنعة للمستحضرات البيطرية والمسجلة في الوزارة 150 شركة.

مستحضر بيطري مغشوش أو فاسد
وأضافت: ستتطرق اللائحة إلى السلوكيات التي قد تمارسها بعض الشركات والمصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية، باعتبارها مخالفة للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن تلك المستحضرات، ومنها: القيام ببيع أو عرض أو حيازة أو صناعة وتركيب مستحضر بيطري مغشوش أو فاسد، أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبيانات المنتج أو مقلد، كذلك إدخال مستحضر بيطري غير مسجل، مغشوش، فاسد، مقلد أو منتهي الصلاحية إلى الدولة أو نقله وتخزينه، وإدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
وصنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لأي مستحضر بيطريّ بقصد الغش أو التقليد، وصنع أو استيراد وتسويق أو تداول أي مستحضر منها غير مسجل لدى الوزارة، بالإضافة إلى إدخال أي تغيير أو تعديل على مستحضر بيطريّ دون الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة.
وقالت كياف: ضمن السلوكيات المخالفة التي يعاقب عليها القانون تتمثل في استيراد أو تداول أو تسويق أي مستحضر بيطري مسجل أدخِل عليه أي تغيير أو تعديل دون الحصول على موافقة الوزارة، واستيراد عينات لمستحضرات بيطرية لأغراض الأبحاث والتسويق دون الحصول على إذن وموافقة الوزارة، واستعمال مصانع المستحضرات البيطرية لأغراض أخرى غير تصنيع تلك المستحضرات دون الحصول على موافقة الوزارة.
وتقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري أو الامتناع عن تقديم معلومات طلبتها الوزارة، واستعمال معلومات غير صحيحة للترويج لذلك المستحضر، سواء على المنتج مباشرة أو في الدعاية له، والإعلان عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة.

العقوبات بين الحبس والغرامة
أكدت كلثم علي كياف أن العقوبات حددها القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية تبعاً للسلوكيات المخالفة في حال ممارستها من قبل الشركة أو المصنع أو المستودع البيطري، ومنها عقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة، وعقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى العقوبتين، وعقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، وعقوبة تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، إضافة إلى عقوبة تتمثل بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم. وأكدت أن اللائحة ستركز على توضيح الإجراءات الخاصة بتسجيل هذه المستحضرات لدى الوزارة وغيرها بناء على ما جاء في بنود القانون الاتحادي آنف الذكر، والذي تطرق إلى عدة مسائل منها خطوات منح شهادة التسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر، حيث حدد القانون مدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، والمهام التي تقوم بها الوزارة والصلاحيات الممنوحة لها مثل ترخيص وتسجيل شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية في الدولة، والمستحضر البيطري، ودراسة التقارير الفنية من المنظمات الدولية حول تلك المستحضرات وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ومراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية حول جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها على أنواع الحيوانات المختلفة، وتسعير المستحضرات البيطرية وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأي مهام أخرى ذات علاقة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبينت رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة أن اللائحة ستتطرق إلى توضيح الأفعال المحظورة التي أشار إليها القانون الاتحادي وستفسر اللائحة عن أسماء المستحضرات البيطرية غير المحظورة، والقواعد الخاصة باستيراد وتصنيع وتخزين وتداول ونقل وبيع وصرف تلك المستحضرات، وآليات وضوابط وحالات التخلص منها إذا لزم الأمر ذلك.