جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية متهم قام بشتم المجني عليهما علانية، وألزمت المتهم بدفع ألف درهم، وإلزامه برسوم الجنحة القضائية، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وأخريات، تهمة قيامهم بشتم المجني عليهما علانية، مطالبة بمعاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بتغريم المتهم ألف درهم، وإلزامه برسوم الجنحة القضائية، وبراءة الأخريات واستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم بالاستئنافين، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
وطعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين، موضحة أن الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع لانتفاء أركان التهمة المسندة للطاعن بشقيها المادي والمعنوي.
من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن حكم الاستئناف غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى بغير معقب عليها وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود، والأخذ بما تراه راجحاً منها، إذ إنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وتثق به دون معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.