علماء دين من 80 دولة يناقشون قضايا العصر في القاهرة
شهد المؤتمر الدولي الثاني والعشرون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي احتضنته القاهرة مؤخراً مناقشات موسعة بين علماء ومفكري أكثر من 80 دولة وهيئة ومنظمة إسلامية حول مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر.
وخلصت المناقشات التي دارت حول أكثر من 80 بحثاً إلى ضرورة القيام بجهد علمي للكشف عن جوهر الشريعة الإسلامية وما تشتمل عليه من تعاليم تهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المجتمع وأن هذا الأمر أصبح ضرورياً في ظل مناخ التشويش على الإسلام وتعاليمه واتهامه بدعم العدوان ونشر العنف.
وأكدت المناقشات ضرورة أن يتعرف المسلمون وغير المسلمين على ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من اهتمام بالغ بحقوق الإنسان والارتفاع بها لمرتبة الضروريات التي لاتستقيم حياة الإنسان بدونها. وكشف المشاركون في المؤتمر أن هناك جهلا واضحاً لدى قطاعات عريضة بمقاصد الشريعة الإسلامية لأنه عندما يطلق مصطلح الشريعة الإسلامية في عصرنا، ينصرف ذهن الكثيرين في الشرق والغرب إلى الاعتقاد بأن الشريعة ماهي إلا تطبيق للحدود المعروفة، وإعلان الجهاد لنشر الإسلام في كل مكان، وذلك فهم قاصر لايعبر عن حقيقة هذه الشريعة السمحة.
وأكد المؤتمر حرية العقيدة وأجاز توجيه جزء من أموال الزكاة لتيسير الزواج.
وتركزت المناقشات حول تحديد المفاهيم ذات العلاقة مثل المقاصد والغايات والتجديد والضرورات والمصالح والشريعة، وحفظ النفس وحرية العقيدة والمعلوم من الدين بالضرورة، وحفظ العقل والمخاطر التي تهدده، والحق في العلم والإبداع، ووظيفة المال في الإسلام، وحماية الملكية وآليات تنمية الأموال الإسلامية، ودور الأوقاف والزكوات في تنمية المال والتكامل الاقتصادي الإسلامي، ومكانة النسب في الفطرة الإنسانية والحضارات القديمة ، والحفاظ على النسب ومكانة الأسرة في الإسلام ، والمخاطر التي تهدد حفظ النسل والأسرة.
وكشفت المناقشات عن أن المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية تتمثل في خمسة أصول تعد أساساً لحقوق الإنسان وهي الحق في الحياة، والحفاظ على الدين والعقل وكرامة الإنسان والأسرة والمال. وأن المقاصد الشرعية خاضعة للنص وليست وسيلة لتغييره وتمييعه.
مقاصد الشريعة
وقدم الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف -الذي ترأس وفد الإمارات في المؤتمر- بحثاً مستفيضاً بعنوان “مقاصد الشريعة: دراسة مصطلحية “ أكد فيه أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأن أحكامها جاءت لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة. وأن عظمتها تتجلى في قدرتها الفائقة على ربط الأحكام بالعديد من المقاصد العامة والخاصة.
وأوضح أن المقاصد الشرعية أصبحت من القواعد التي تسهم في فهم الشريعة الإسلامية وإدراكها كما أنها تضبط الاجتهادات الفقهية المنزلة على الواقع ومستجداته، حيث تحافظ على مقصود الشرع في جلب المنافع ودفع المضار.
وفرق د.المزروعي بين مصطلح المقاصد وغيره من المفاهيم التي تتشابه معه مثل الغاية والحكمة والعلة والمصالح، مؤكداً أن مفهوم المقاصد أعم وأوسع في مضامينه ودلالاته، حيث يستوعب العديد من المفاهيم.
وقال إن مفهوم المقاصد لم يتم استعماله قبل القرن الرابع، وإن مضامينه كانت تتداول في نصوص الوحي من خلال مسميات قريبة مثل رفع المشقة والحرج ودفع الضرر، ثم تطور على يد الفقهاء ليصبح أكثر تحديداً في مضمونه، حيث استخدموه كعناوين للكتب والمؤلفات. وكان الشاطبي أول من أسس علم المقاصد ويعود إليه الفضل في إبراز مفهومه من حيث مضامينه ومشتملاته والقضايا التي تناولها.
ورفض د. المزروعي اتهام علم أصول الفقه بالقصور عن أداء وظيفته ومسايرة الزمن والمكان، وقال إن الاجتهاد كان مؤدياً لدوره في القرون السابقة على الشاطبى ودون إبراز المقاصد لأنها كانت تراعى ضمنياً عند التنزيل والتخريج والترجيح. مضيفاً أن الناظر إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما كان يقوم به الصحابة والتابعون ومن بعدهم قبل ظهور مصطلح المقاصد سيجد الاشتغال بمفهومه واعتباره واضحاً من خلال سوق مضامينه وأحكامه ثم بدأت المضامين تتقلص عبر مرور الزمن حتى اصبحت لفظاً موجزاً دالا عليه وهو لفظ المقاصد وذلك من خلال الاعتماد على الاشتقاق اللغوي ومسلك تخصيص لفظ المقاصد للدلالة على مفهوم محدد وتأكيد التخصيص عبر إضافة لفظ الشريعة.
وتطرق د. المزروعي في بحثه إلى مراتب المقاصد الشرعية، مؤكداً أنها عبارة عن حكم ومصالح تتنوع حسب الحاجة إلى الضروريات والحاجيات والتحسينات، وتتميز بالثبات فلا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وأيضا بالمرونة فهي تقبل كل متغيرات الزمان والمكان لإدراج أنواع أخرى من المقاصد كالحرية والمساواة والعدل.
الشريعة والمستجدات
وناقش المؤتمر بحثاً بعنوان “ مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء مستجدات العصر “ للدكتور فريد بن يعقوب المفتاح – وكيل الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بالبحرين- أكد فيه أن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية بالغة في بيان الإطار العام للشريعة الإسلامية وتحديد أهدافها والمعاونة على الدراسة المقارنة والترجيح في الاجتهاد والاستنباط. مضيفاً أن مقاصد الشريعة ضرورة ملحة لإظهار خصائص الشريعة الإسلامية، وأن الفقيه لا يكون فقيهاً بحق إلا بمعرفة مقاصد الشريعة ومصالحها وأحكامها والنفاذ إلى دقائقها.
وأوضح أن المقاصد مبدأ أصولي له ضوابطه ومعاييره التي تحكمه، فهي تابعة للنص وخاضعة له وليست ذريعة يتوسل بها إلى إلغاء النص وتمييعه.
وأشار إلى حرص مقاصد الشريعة على تقرير مبدأ التدرج لتحقيق مصالح الإنسان، من حيث المصالح الضرورية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ثم تأتي المصالح الحاجية التي ترعى المقاصد الخمسة، ثم المصالح التحسينية التي تكمل المقاصد، وتصونها في أحسن أحوالها.
وحذر من الأثر السيئ للجهل بمقاصد الشريعة وما يترتب عليه من سوء في الأحكام ، مؤكداً أن الجهل بمقصد الحكم الشرعي قد يدفع البعض إلى إنكاره لاعتقاده بأن الشارع لا يشرع شيئاً إلا لمصلحة الخلق أفرادا وجماعات.
حصانة النفس
وتعرض الدكتور جعفر عبد السلام- الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية – في بحثه بعنوان “حصانة النفس البشرية بين الشريعة الإسلامية والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان “- للنظام الإسلامى الذي يرسخ حقوق الإنسان وحرياته ويحض على التسامح وحسن التعامل مع الآخر. مؤكداً أن عناية الشريعة الإسلامية بحصانة النفس البشرية تفوق ما جاء في وثائق حقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أهمية إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في مختلف المجالات وخاصة حقوق الإنسان بهدف الوقوف على تميز الشريعة الإسلامية ومراعاتها لحقوق النفس البشرية ومصالح الإنسانية، وللرد على من يمارسون الضغط باسم حقوق الإنسان لتحقيق أغراض أخرى.
وتطرق إلى المحاولات الغربية التي تسعى إلى اقتلاع الفكر الاسلامى من جذوره وتشويهه وجعله عدوا لها لا لشيء إلا لأنه يقاوم محاولات الهيمنة وأعمال التسلط والابتلاع.
وتناول الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم- رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس- في بحثه “ حصانة النفس في الشريعة الإسلامية “ موقف الشريعة الإسلامية من حق الإنسان في الحياة وتأصيلها مبادئ المحافظة على كرامته وحقوقه الإنسانية. مؤكداً أن النفس البشرية موضع اعتبار في شريعة الإسلام، وأنها ترقى في بعض روايات السنة النبوية رقياً يجعلها أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة نفسها.
وأوضح أن مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بحق الإنسان في الحياة تتجلى في تأكيد حرمة قتل النفس الإنسانية وتجريم اللجوء إلى الوسائل التي تفضي إلى إفناء الجنس البشري. مؤكداً سبق الإسلام في تأكيد حرمة وتجريم الاعتداء على جسد الإنسان المسلم وغير المسلم. وأيضا حقه في الدفاع عن نفسه والدفاع عن سلامة جسده وأطرافه.
مخاطر تهدد الدين
وفى بحث بعنوان “الغلو والجمود والتطرف مخاطر تهدد الدين” تناول الدكتور إبراهيم عبد السلام إبراهيم- أمين اللجنة الشعبية الليبية للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة- المخاطر التي تهدد الإسلام والمسلمين في العصر الحديث. وتعرض لقضايا الزندقة والإلحاد والغلو والتقليد وازدراء الدين وأثرها على المجتمعات. مؤكدا أنها ظواهر عالمية لا تنتسب إلى دين معين ولا تخص قوما معينين.
وناقش الدكتور محمد الجوزو – مفتي لبنان- في بحثه “ العقل في الكتاب والسنة “ قضية احتفاء الإسلام بالعقل والعلم وضرورة النظر العقلي والسعي لأعمار الأرض وتنمية المجتمعات، وتطرق إلى واجب الأمة في حماية عقول الشباب وتحصينها من مخاطر الافتتان بالغرب والتقليد الأعمى لعاداته.
وفى بحث بعنوان “ حفظ الدين والأخطار المحدقة به “ تطرق الدكتور أحمد ولد النيني – وزير الشؤون الإسلامية والتعليم بموريتانيا- إلى مظاهر أزمة الالحاد وخطورتها على العالم ، مؤكداً أن الإسلام وضع أسساً متينة تحمي الإنسان من مخاطره وتنهض على منهج متكامل يحقق مهمة الاستخلاف وأعمار الأرض وجلب النفع وينير الطريق ويهدي إلى الحق على بصيرة.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل – مفتى الديار المصرية الأسبق – في بحثه “ أسس ومبادئ النظام المالي والاقتصادي في التشريع الإسلامى “- أن للنظام الاقتصادي الإسلامي ذاتيته المميزة والخاصة، والتي تختلف في كثير من الجوانب عن النظم الاقتصادية الوضعية سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية. موضحاً أن النظام الاقتصادي الإسلامى يقوم على أسس مستنبطة من شريعة الله.
الهاشمي: الإسلام يرفض احتكار السلع وحرق المنتجات للمحافظة على الأسعار
قدم سماحة السيد علي الهاشمي -مستشار الشؤون القانونية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة وعضو وفد الإمارات في المؤتمر- بحثاً بعنوان “وظيفة المال في الإسلام” تناول فيه منهج الإسلام في العناية بالمال وحرصه على تنمية ثروات الأمة مؤكداً أن التشريع الإسلامي لم يكتف ببيان طرق اكتساب المال فحسب، بل اهتم بأوجه صرفه وكيفية إنفاقه، ووسائل تداوله ورواجه وصيغ تبادله وانتقاله، وأخضعه لأحكام هادية تبين الحلال من الحرام وأن الاقتصاد الإسلامي يلتقي مع الغاية الأولى في الإسلام وهي الرحمة لأن الرحمة هي مقصد الرسالة الإسلامية المحمدية، فالرحمة بمن في الأرض جميعا هي غاية الإسلام الأولى.
وشدد الهاشمي في بحثه على أن الإسلام يرفض ما تقوم به المذاهب الاقتصادية الوضعية من احتكارات والاستيلاء على الأسواق وحرق المنتجات بهدف المحافظة على الأسعار وكسب الثروات على حساب الأمم والشعوب. مشيراً إلى أن أهم الأسس التي بني عليها نظام المال في الإسلام هو ربط الحياة الاقتصادية بالحياة الخلقية والاجتماعية والدينية، فلم ينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه مجرد مخلوق اقتصادي بل شرع في الأمور المالية بحيث يمتزج الاقتصاد بالقانون وبالأخلاق.
وقال إن الأزمة المالية العالمية التي يعيشها العالم اليوم هي نتاج طبيعي لابتعاد الناس عن قيم الرحمة وتخليها عن العدل. وأن عظمة الإسلام وشريعته تتجلى في التأكيد على أهمية عمارة الأرض وإصلاحها وتنميتها في إطار الرحمة الشاملة بجميع البشر.
وحذر من اكتناز المال وتعطيله عن القيام بدوره الاجتماعي المسؤول، وخطورة انتشار الفساد في المعاملات والتصرفات. مؤكداً أن مصارف الزكاة تعد ضماناً اجتماعياً يقي المجتمع من الوقوع في مخاطر مهلكة.
وقال الهاشمي إن الإسلام عالج انحراف المال عن وظيفته الاجتماعية، وطبيعته الجماعية، بأن أعطى صلاحيات لولي الأمر في التدخل لوضعه في مساره الصحيح، حتى لو كان مالا خاصاً، فمن لم يدفع الزكاة، نبه عليه كمرحلة أولى، ثم أجبره إذا استمر في عصيانه، ومن يسرف في استعمال أمواله فلولي الأمر الحق في حماية هذه الأموال بالحجر عليه، ومنعه من التصرف، ومن أراد استثمار أمواله فهناك محددات وأولويات لاستثمارها، يجب الالتزام بها، وإلا تدخل ولي الأمر.
إدانة حظر بناء المآذن والإساءة للأنبياء
أوصى علماء الأمة ومفكروها المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بضرورة أدراك الأهمية الكبرى لمقاصد الشريعة الإسلامية وإظهار الصورة الحقيقية للشريعة لكل الناس مسلمين وغير مسلمين وإزالة ما علق بالأذهان من سوء فهم للشريعة بصفة خاصة وللإسلام بصفة عامة، وأكد حرية العقيدة، وطالب المجتمع الدولي بضمان هذه الحرية، بما في ذلك احترام رموز كل دين وعدم الإساءة للأديان أو رموزها، وأدان حظر بناء المآذن في كل أنحاء الأرض أو الإساءة للأنبياء بأي شكل من الأشكال.
ورفض إباحة ما يسمى القتل الرحيم، مؤكداًِ أن الإنسان من خلق الله، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسلب هذا الحق إلا لسبب شرعي من الأسباب التي يقرها الفقه الإسلامي. وشدد على أهمية تجريم الانتحار باعتباره خروجاً على الأوامر الإلهية، كما حرم الإجهاض باعتباره جريمة ضد النفس إلا في حالات الضرورة الطبية.
وأباح وجود بنوك للأجزاء التي تتلف من جسد الإنسان كبنوك الدم والعيون والأعضاء، مع التنبيه على ضرورة وضع ضوابط شرعية وأخلاقية مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية. ودعا الى التمسك بضرورة توقيع الإعدام كحد للقصاص على جريمة قتل النفس صيانة للمجتمع وتحقيقاً لأمنه، رافضاً الدعاوى التي تحاول النيل من الإسلام ودوله لتمسكها بالقصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم.
وطالب المؤتمر باستثمار أموال المسلمين في العالم كله وإقامة مشروعات مشتركة تحقيقاً لذلك. والاستفادة من أموال الزكاة والأوقاف في إنشاء مشروعات لتنمية المجتمعات الإسلامية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الأسرة المسلمة وحمايتها من التحديات التي تواجهها وأوصى بضرورة حصار ظاهرة العنوسة وتيسير الزواج مع دراسة أسباب التفكك الأسرى وتوجيه جزء من زكاة الأموال والصدقات لحل مثل هذه المشكلات.
وأكد المؤتمر ما أقره الإسلام بحرية الناس في اختيار العقيدة التي تروق لهم وهو ما تؤكده الوثيقة الدولية لحقوق الانسان بتقريرها حرية الرأي والعقيدة وحق كل شخص في التعبير عن ما يعتقده.
وشدد على أهمية اتباع الوسطية والتي تعني عدم التفريط أو الإفراط بالغلو في الدين أو الانفلات منه وأوصى عامة المسلمين وخاصتهم بالبعد عن الأفكار الهدامة التي بدأت تسري في المجتمعات الإسلامية والتي تدعو للإنفلات من الالتزامات الدينية وتروج للإلحاد والزندقة وازدراء الأديان.
ورفض المؤتمر الزواج المثلي وكل علاقة بين رجل وامرأة خارج رباط الزوجية، كما رفض الشذوذ الجنسي على اختلاف صوره، مشددا على ضرورة قيام الأسرة المسلمة على الأسس الإسلامية التي تجعل الأسرة مكونة من رجل وامرأة وأطفال بعقود زواج صحيحة.
وأوصى بعدم المغالاة في المهور وعدم البذخ في الإنفاق على حفلات الزواج وعدم المبالغة في إقامة الأعراس والإنفاق السفهي والذي يهدر الأموال بدون سبب شرعي.
المصدر: القاهرة