أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة، وذلك دعماً لتوفير الأمن والأمان في المجتمع الإماراتي وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية اللازمة لها.
يأتي القرار في إطار تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الحيوانات وأخطارها، والتي قد تصل إلى تهديد حياة الإنسان، إلى جانب المحافظة على هذه الحيوانات كثروة تجب رعايتها، وعدم ترك تربيتها وتداولها إلى غير المختصين أو غير ذوي الخبرة بهذه الشؤون.
وتفصيلاً، تم اعتماد القرار رقم /15/ لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /22/ لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والتي تضم 12 مادة تفصّل اشتراطات نقل الحيوانات الخطرة، وأماكن إيوائها، إلى جانب تدابير حجزها ورعايتها والتصرف بها.
وبحسب القانون واللائحة، فإنه يحظر حيازة أو امتلاك الحيوانات الخطرة على الأفراد، واستثنت اللائحة من ذلك المنشآت الحاصلة على رخصة، مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة، والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية، فيما تشرف وزارة التغير المناخي والبيئة على عمليات الترخيص للمنشآت وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما حظرت اللائحة تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة لأي غرض، بما في ذلك الإعلانات من دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وعرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معد، كما يحظر نقلها لأي مكان آخر إلا بمعرفة السلطات المختصة، وتطبق عليها الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ.
وحددت اللائحة التنفيذية الحصول على الموافقة المسبقة لنقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر داخل الدولة أو النقل في أراضيها على سبيل العبور «الترانزيت»، كما حددت أن تكون وسيلة النقل مؤمنة وتلتزم بعدد من الاشتراطات منها تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، ونظافة المكان وتوفر التهوية الجيدة، وأن تكون مصممة بشكل يتيح تحميلها وفحصها.
وتلزم اللائحة التنفيذية المنشآت المرخصة بتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض للحيوانات الخطرة، كما حددت عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها لإيوائها، منها أن تكون أماكن الإيواء خالية من مصادر التلوث، ويسهل تنظيفها، وتوفر الحماية لها من تقلبات الطقس والحيوانات الضالة والسائبة، وأن تكون ذات مساحة مناسبة وكافية وذات تهوية جيدة، وأن تتوافر فيها شروط السلامة العامة.
وحددت اللائحة التنفيذية تدابير حجز ورعاية الحيوانات الخطرة والتصرف بها من خلال الوزارة والسلطة المختصة، ويجوز لها حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به في مكان صحي مناسب، وتوفير الرعاية البيطرية له، ولها الحق في التصرف به في حال عدم الاستدلال على حائزها بعد انقضاء /15/ يوماً، وذلك بنقل حيازته إلى أحد المراكز المؤهلة والمرخصة بالدولة، أو تأهيله وإعادته لبيئته الطبيعية، أو إطلاقه في إحدى محميات الدولة.