وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء قسم للإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الشرعية
أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قراراً وزارياً بشأن لائحة التوجيه الأسري، يتضمن إنشاء قسم في المحاكم الشرعية بالدولة يتكون من لجنة أو أكثر للإصلاح والتوجيه الأسري حول القضايا المتعلقة بالأسرة التي ينطبق عليها قانون الأحوال الشخصية، مهمتها حماية كيان الأسرة واستقرارها وحل نزاعاتها، وبحيث يصدر رئيس كل محكمة أو من يحل محله قراراً بتشكيلها، وأن يكون عملها تحت إشراف أحد القضاة.
وبموجب القرار الذي حمل الرقم 1 لسنة2011 والذي يتضمن 32 مادة تختص اللجنة بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة، والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، وأيضاً الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى، بجانب أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة.
كما تختص اللجنة بتقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية، أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
ونص قرار معالي وزير العدل على أن هدف اللجنة يتمثل في نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها، ونشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، بجانب تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.
وأكد قرار وزير العدل بشأن لائحة التوجيه الأسري أنه يجوز بقرار من الوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بينما لا يجوز للجنة إجراء الصلح وإثبات اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ويتم قيد الشكاوى وطلبات الإصلاح لدى الموظف المختص وفقاً للأرقام المتسلسلة وتاريخ ورودها للجنة، وتدون بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع شكواهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.
وللجنة قبل الإعلان سماع قول الشاكي لمعرفة أسباب النزاع، ومحاولة إيجاد حل، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد انعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح بأي وسيلة تحقق الغاية منه.
وتضمنت اللائحة أنه إذا حضر الشاكي ولم يحضر المشكو ضده، ولم يتم إعلانه، يؤجل نظر الطلب لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة، وإذا لم يحضر المشكو ضده رغم إعلانه يعرض الأمر على القاضي المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً بعد أخذ رأي الشاكي، وإذا حضر المشكو ضده ولم يحضر الشاكي، فللحاضر أن يطلب حفظ الملف ويعرض على القاضي المختص ليقرر ما يراه مناسباً، في حين يجوز للشاكي إعادة السير في الطلب قبل مضي شهرين من تاريخ قرار الحفظ، وإذا تنازل الشاكي عن شكواه، أثبت الموجّه الأسري تنازله ووقعه عليه ويُعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل وحفظ الطلب، وإذا ترك الطلب لمدة شهرين فأكثر دون مراجعة يحفظ الملف.
كما نص قرار معالي وزير العدل على أن تعقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري في أماكن خاصة، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين، ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأت اللجنة حاجة لذلك، على أن تستمع اللجنة لأقوال أطراف النزاع بغير يمين وتثبت أقوالهم في محضر يعد لهذا الغرض، ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي استمع لأقواله، وتثبت ما تم أمامها من إجراءات.
وتقوم اللجنة أثناء نظر الطلب بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية كل منهم تجاه الآخر، أو واجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم، وعلى اللجنة أن تتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إقناع الطرفين بإتمام الصلح، ولها الاستعانة بمترجم يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية، والاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي المختص.
وأكدت المادة الثالثة والعشرون من قرار وزير العدل أن للجنة دعوة من ترى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح، ولها طلب أي مستند أو وثيقة ترى لزوم الإطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب، ويجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه.
وإذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبتت اللجنة اتفاقهم وأخذت توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضت على القاضي المختص لإصدار قراره بعد سماع الأطراف، باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي وتسري على الاتفاق أحكام الفقرة 12 من المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.
ونص القرار على أنه إذا اتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبتت اللجنة ذلك، كما تُثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم، أو بالأبناء وتعرضه على القاضي المختص بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي، وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي، وإذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم تُثبت اللجنة أسباب ذلك وتُصدر شهادة بتعذر الصلح لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى، وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها، وإذا قدم أي من الأطراف طلباً مقابلاً فعلى اللجنة ضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم وينظر الطلبان معاً وتتخذ بشأنهما الإجراءات المقررة في هذه اللائحة، وعلى اللجنة إنهاء الشكوى خلال شهرين من تاريخ الطلب ما لم يتفق الطرفان أو يَرى القاضي المختص مد المدة لأجل يراه مناسباً، ولا يجوز للموجه الأسري إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه. وتمنع المادة الحادية والثلاثون من قرار وزير العدل الموجه الأسري من النظر في الشكوى في حال كونه زوجاً أو قريباً بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف، وإذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف، وإذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه.
شروط في الموجه الأسري
اشترطت المادة الخامسة من القرار في الموجه الأسري أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ شرعي أو اجتماعي أو نفسي، وملماً بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون متزوجاً، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بأمر يخل بالأمانة والشرف، وأعطت للوزير الحق في الاستثناء من البندين 2 و3.
وأجازت المادة السادسة من القرار لرئيس المحكمة أو من يحل محله عند الاقتضاء تكليف من يراه مناسباً من موظفي المحكمة للقيام بالتوجيه الأسري، بينما أشارت المادة التاسعة إلى أن لرئيس المحكمة أو من يحل محله الحق بالتصريح للجنة بالانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي.
المصدر: أبوظبي