مؤسسة التنظيم: توسيع مظلة التشريعات لتغطي كافة جوانب القطاع العقاري
قال مسؤول تنفيذي بمؤسسة التنظيم العقاري المشرفة على القطاع العقاري بدبي إن الإمارة تقوم حالياً بتوسيع مظلة التشريعات التي تنظم كافة جوانب القطاع بهدف حماية السوق والطفرة العمرانية، وقطع الطريق على المخالفين لأصول وتعاملات السوق العقاري، وردعهم عن ارتكاب المخالفات لتحقيق أرباح على حساب المدينة والمستثمرين·
وأكد مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن قانون الملكية المشتركة ''جمعيات اتحادات الملاك'' الذي تعده المؤسسة حالياً يهدف إلى تنظيم إدارة المباني المشتركة، واستكمال المظلة التشريعية المنظمة للقطاع·
جاء ذلك خلال أعمال ندوة موسعة عن قانون الملكية المشتركة نظمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري مساء أمس الأول واستضافتها مجموعة دبي العقارية، وهي مؤسسة غير ربحية·
ونوه ابن غليطة إلى أن الأرضية القانونية والتشريعية التي وضعتها دبي تستهدف زيادة رقعة المصداقية والثقة في تعاملات الأطراف المعنية بالسوق العقاري وتدعيم المناخ الاقتصادي للإمارة·
وتحدث في الندوة عماد الدين فاروق، المستشار القانوني في دائرة أراضي دبي، و''جاري بجدن'' المدير التنفيذي لشركة اي اس اس للاستشارات العقارية الخاصة بنظام الملكية المشتركة، وحضر الندوة 250 عضوا في مجموعة دبي العقارية بين مطورين ووسطاء عقاريين·
وشهدت الندوة مناقشات حول قانون الملكية المشتركة وتأثيره على كل من المطورين والملاك والمستثمرين والقطاع العقاري ككل واجراءات تسجيل الشقق والوحدات السكنية والتصرف بها بالبيع والرهن والايجار·
وقال عماد الدين فاروق المستشار القانوني في دائرة أراضي دبي: ''إن هذا القانون يسلط الضوء على الاحكام والشروط المنظمة لجمعيات الاملاك للعقارات المشتركة والتي تشمل الممتلكات المشتركة المخصصه للاستخدام من قبل ملاك الوحدة السكنية وساكنيها كما هو مبين في مخطط الموقع''·
وتشمل مواقف السيارات والمرافق الترفيهية، والحدائق، المصاعد، والمواسير، والمولدات الكهربائية وأنابيب المياه· ويمكن ان تشمل ايضا الطرق، والجسور، والبحيرات، والنوافير وغيرها·
وعن كيفية تحديد رسوم الخدمات المخصصة لصيانة الاجزاء المشتركة وواجبات جمعية الملاك، افاد فاروق بأن القانون حدد التزامات المطور ومسؤوليته ضمان الاجزاء الهيكلية للعقار المشترك لمدة 10 سنوات وكذلك مسؤوليته عن ضمان اصلاح العيوب المتعلقة بالخدمات الفنية مثل الانارة والصرف الصحي لمدة سنة·
واشار إلى أن إدارة الملكية المشتركة تشمل مواقف السيارات، وخدمات الاطفاء وأجهزة التكييف والمصاعد، برك السباحة والجمانيزيوم والممرات والطرق والحدائق، مؤكدا أنه بموجب القانون ينبغي إنشاء جمعية للملاك كاطار تنظيمي للحفاظ على نوعية المرافق المشتركة وصيانتها والامر الذي بالنهاية سيعمل على تحسين المستوى العام للسكان وللمجتمع·
وقال ''جاري بجدن'' المدير التنفيذي لشركة اي اس اس للاستشارات العقارية الخاصة بنظام الملكية المشتركة: ''ان قانون الملكية المشتركة الجديد سيحدد بوضوح العلاقة بين المطورين والمالكين (الممثلين في جمعية الملاك) الامر الذي سيساعد على إزالة الغموض حول من هو المسؤول عن إدارة الممتلكات المشتركة ويساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات المزدهر في دبي''·
واضاف: ''بموجب القانون سيتمكن الملاك من خلال جمعية الملاك من المشاركة في وضع ميزانية خاصة للملكية المشتركة لادارة العمليات المختلفة في الملكية، الامر الذي سيساهم في تنظيم السوق العقاري وجعله أكثر انفتاحا، وأوضح أن على أصحاب الاملاك في دبي دفع رسوم للخدمات إلى كل من جمعية الملاك والمطورين حيث يتم تحديد الرسوم من قبل الجمعية العامة وينبغي أن يتم دفع هذه الرسوم في تاريخ الاستحقاق، مع إمكانية خصم 20 في المئة إذا تم الدفع في الوقت المحدد، ولكن هناك عقوبات لمن يتأخر عن الدفع·
ولفت الى أنه وبموجب القانون الجديد، وجمعية الملاك سيتعين عليها دفع رسوم الخدمة إلى حساب في مصرف تم اختياره من قبل أعضاء الجمعية، ويمكن للجمعية أن تختار الشركة التي سوف تقوم بأمور الصيانة، أما رسوم المطورين فسيتم دفعها من خلال الجمعية وستشمل جميع المرافق المشتركة·
واوضح أن جمعية الملاك هي عبارة عن جمعية خاصة غير ربحية· وتتكون من ملاك الوحدات السكنية ويتم تشكيلها لدى تسجيل بيع أول وحدة سكنية· ويتم انتخاب الرابطة من قبل الجمعية العامة (والتي تضم 3 الى 7 أعضاء) وتقع ضمن مسؤولياتها إدارة وصيانة وتشغيل مناطق الملكية المشتركة· وقال عادل لوتاه المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية خلال الندوة: ''إن أهمية هذا القانون تنبع من حقيقة أنه وضع إطارا تنظيميا يمكن أن توفر الحماية القانونية والوضوح والشفافية لكل من الملاك والمستثمرين على حد سواء''·
المصدر: دبي