النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بتنظيم حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية في عجمان
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية·
واعتبر المرسوم المياه الجوفية الموجودة في الطبقات المنتجة على اختلاف أنواعها ملكاً للإمارة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها أو استغلالها إلا بموجب الرخص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم·
وحظر المرسوم النشاطات المتعلقة بآبار المياه الجوفية إلا بترخيص اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم، الذي اعتبر كل بئر تقام على أراضي الإمارة بدون رخصة من الادارة المختصة بأنها منشأة مائية عامة مملوكة حكماً للامارة، ويجوز للبلدية تخصيص تلك البئر للمنفعة العامة دون دفع أي تعويض عنها لصاحب البئر، ولا يعفي هذا الاجراء صاحب البئر المعني من أية عقوبة مقررة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بسبب إخفاقه في الحصول على رخصة لبئره بموجب المرسوم·
وقد أوكل المرسوم للبلدية تنظيم حفر آبار المياه الجوفية، وذلك باصدار رخص الحفر ورخص مقاولي الحفر والرخص التبعية الأخرى اللازمة، وأسند المرسوم للبلدية مهام التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية الثروات المائية وحمايتها من التلوث والاستنزاف وإدارة مواردها ومصادرها وترشيد استخداماتها·
كما حدد المرسوم حالات إلغاء رخصة الحفر أو رخصة مقاول الحفر أو رفض تجديد أي منها عند ارتكاب مخالفات·
وحدد المرسوم كذلك الغرامات التي توقع بالمخالفين لأحكامه، والتي تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى خمسين ألفا، بحسب نوعية المخالفة وتكرارها·
كما قضى المرسوم بمضاعفة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى إذا عاد المقاول أو صاحب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر أو تجديدها، كما أجاز للإدارة المختصة تعليق سريان رخصة مقاول الحفر لمدة لا تزيد على ستة أشهر·
وأجاز المرسوم لمفتشي البلدية المختصين حق دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات أو لجمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية أو للقيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويكون للمفتشين المذكورين في ذلك صفة مأموري الضبط القضائي·
وقضى المرسوم بنشره في الجريدة الرسمية للإمارة، وأن يعمم على أوسع نطاق، ودعا الجهـات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه·
المصدر: عجمان