دبي (الاتحاد) - بلغ عدد قضايا قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب بحوادث مرورية مختلفة نجمت عنها إصابات وأضرار مادية متفاوتة الأثر، التي أصدرت فيها محكمة مرور دبي أحكامها خلال شهر أكتوبر الماضي، 3 قضايا، قضت فيها المحكمة، برئاسة القاضي محمد البطل، بالحبس والغرامة وإيقاف رخص القيادة والإبعاد عن الدولة، ضد السائقين المتهمين. وذكر المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي، أن المتهم في القضية الأولى هو سائق إماراتي يبلغ من العمر 24 سنة، حيث صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة وتغريمه 20 ألف درهم، ومصادرة المضبوطات، إلى جانب إيقاف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لتورطه في شهر مايو الماضي بتعاطي وحيازة مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، ودون الأخذ بظروف حال الطريق والحذر والانتباه، الأمر الذي أدى إلى صدمه مركبة أخرى، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمركبتين. وقال إن المتهم في القضية الثانية، هو سائق إماراتي يبلغ من العمر 34 سنة، حكمت عليه المحكمة بذات العقوبة التي قضت بها بحق سابقه، وذلك لارتكابه ذات الجريمة، الأمر الذي أدى إلى اصطدام مركبته بالرصيف وعمود خرساني، ما ألحق أضرارا مادية متفاوتة بالعمود الخرساني والمركبة. وأصدرت المحكمة حكمها الثالث، خلال أكتوبر بحق سائق عربي يبلغ من العمر 19 عاما، وقضت بحبسه لمدة 3 أشهر وإبعاده عن الدولة، لتورطه في تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي والانحراف بصورة مفاجئة إلى الاتجاه المعاكس، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى قادمة في الاتجاه الصحيح، حيث نتج عن الحادث إصابة شخص مرافق للمتهم بإصابة بسيطة نقل على أثرها إلى المستشفى، بينما لحقت أضرار متفاوتة بالمركبتين. وأكد المستشار الفلاسي، أن المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا يحاكمون طبقا لقوانين السير والمرور، والعقوبات، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تفرض عقوبات وتدابير مشددة على الأشخاص الذين يقومون بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيها. وشدد على أن المادة 63 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1995، تقضي بإبعاد الأجنبي المدان في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وأن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لعام 2007 المطبق من مطلع مارس 2008، يمنع قيادة المركبة أو الشروع في قيادتها تحت تأثير المواد المخدرة وما في حكمها، ويفرض عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، على من يخالف النص السالف، مناشداً قائدي المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وأحكام قانون السير والمرور والابتعاد عن المساءلة القانونية من أجل سلامتهم وسلامة بقية مستخدمي الطريق.