29 سبتمبر 2012
دبي (الاتحاد)- جددت وزارة الصحة تأكيدها لإدارات الطب الوقائي، ومراكز فحص العمالة الوافدة، بضرورة استكمال فئات العمالة المنزلية للتطعيمات المقررة ضد الالتهاب الكبدي الوبائي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2010 بهذا الشأن.
وقال الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، إن القرار تم تنفيذه منذ صدوره، مهيبا بجميع الفئات المشمولة بالقرار والتي حصلت على الجرعات الأولى من التطعيم المبادرة باستكمال الجرعات الثلاث تفاديا لتطبيق الغرامة المقررة والمطبوعة على شهادة التطعيم عند إعادة الفحص الطبي لتجديد الإقامة.
وذكر أن إدارات الطب الوقائي تمنح الحاصلين على هذه التطعيمات شهادة يحتفظون بها ويجب تقديمها عند التجديد في الأول من شهر أكتوبر المقبل، لمن امضوا فترة عامين ويتوجب تجديد إقامتهم، وأوضح أن الشهادات الممنوحة للفئات المشمولة بالقرار تتضمن البيانات الخاصة بمواعيد أخذ التطعيمات وضرورة استكمالها والشروط المتعلقة بها ومنها ضرورة إبراز هذه الشهادة عند تجديد الإقامة.
وقال فكري، إن المقيمين في الدولة من الحاصلين على إقامات ممن يشملهم القرار تم تطبيق القرار عليهم اعتبارا من أكتوبر 2010 بحيث يتم التأكد من أن جميع الفئات التي يشملها القرار استكملت البرنامج التطعيمي.
وكان صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بضرورة حصول العمالة المنزلية ومن في حكمها على التطعيمات اللازمة ضد الالتهاب الكبدي الوبائي “ب”، وذلك على ثلاث جرعات بحيث تؤخذ الجرعة الأولى عند بداية الكشف الطبي، والثانية بعد شهر والثالثة بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية.
والفئات الست المشمولة بالقرار هم: مربيات الأطفال، وخدم المنازل ومن في حكمهم، ومشرفات الحضانة، ورياض الأطفال، والعاملون في صالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الصحية والعاملون في التغذية.