الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الذمة في اللغة تفسر بالعهد والأمان

22 سبتمبر 2011 21:45
(القاهرة) - من قواعد الفقه الإسلامي المهمة “الأصل براءة الذمة”، وفي هذا الإطار قال الدكتور شعبان اسماعيل استاذ اصول الفقه بحامعة أم القرى بمكة المكرمة: الذمة في اللغة تفسر بالعهد والأمان، كما تفسر بالضمان، فإذا قال الانسان هذا في ذمتي يكون معناه هذا في ضماني. وأضاف: أما في الاصطلاح الشرعي فهي وصف يصير الشخص به اهلا للايجاب له، والعلاقة بين الذمة والاهلية أن الأهلية أثر لوجود الذمة لان اهلية الوجوب في الانسان ذات عنصرين، أحدهما، قابليته لثبوت الحقوق له، أي صلاحيته للالتزام، والثاني، قابليته لثبوت الحقوق عليه، أي صلاحيته للالتزام نحو الآخرين. الحقوق وبين الدكتور شعبان اسماعيل أستاذ أصول الفقه أن العنصر الاول، يثبت للشخص منذ كونه جنينا في بطن أمه، أما العنصر الثاني، وهو أهلية الوجوب فيتوقف على أن يكون صالحا لوجوب الحقوق عليه، وهذا انما يكون بعد الولادة والذمة بمعنى ان يكون في ذلك الشخص محل مقدر لاستقامة تلك الحقوق فيه، بحيث تشغله تلك الحقوق حال ثبوتها ويفرغ منها حال سقوطها. وقال: الأصل أن المرء يولد خاليا من كل دين أو التزام أو مسؤولية، وكل ما تعلق بذمته من الحقوق انما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة، والأصل في الامور العارضة العدم، والانسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزوم، وكونه مشغول الذمة خلال الاصل، موضحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” فالمدعي متمسك بخلاف الأصل ولذا تلزمه البينه. المرجحات الأولية وذكر أستاذ أصول الفقه بحامعة أم القرى بمكة المكرمة من المعلوم أنه عند تنازع الخصمين على أمر من الامور، تتخالف مزاعمهما نفيا واثباتا، فيحتاج فصل الخصومة الى مرجح يرجح به، ومن المرجحات الاولية “الاصل”، وله معان كثيرة منها القاعدة المنطبقة على جزئيتها، منه قاعدة “الاصل براءة الذمة”، وقاعدة “اليقين لا يزول بالشك” والمراد بها ان الامر المتيقن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الامر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لان الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما. وقال تعالى: “وما يتبع اكثرهم إلا ظنا أن الظن لا يغني من الحق شيئا”، كمثل اذا انعقد النكاح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق. وشدد على أن قاعدة “الاصل بقاء ما كان على ما كان” والمقصود بها هنا لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، مثل لو وقف حاج بعرفة اخر الليل وشك في طلوع الفجر صح حجه، ومن أكل بعد طلوع الفجر شاكا في طلوعه صح صيامه. براءة الذمة وأضاف: تطبيقا لقاعدة “الاصل براءة الذمة” أن من ادعى على غيره التزاما بدين أو بعمل ما، من عقد أو اتلاف، أو أي سبب اخر من اسباب الضمان فعليه هو الاثبات اذا انكر الخصم، لأن هذا الخصم يتمسك بحالة اصلية قوية هي براءة الذمة، فيكون ظاهر الحال شاهدا له ما لم يثبت خلافه. ومن امثلة هذه القاعدة ايضا لو ادعى المستعير رد الشيء المستعار لصاحبه، وادعى المعير -صاحب الشيء- عدم الرد، فإن القول قول المستعير، إذ الاصل براءة ذمته، وكذلك لو ادعى الوديع رد الوديعة، فالقول قوله، بناء على هذه القاعدة المهمة. واختتم بأنه في هذا في اطار الأحكام الشرعية واحكام المعاملات، ومن هذه الاصول المتقدمة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسد من الحدود والقصاص والتعازير، واستخلص من هذه القاعدة ايضا، القاعدة الدستورية الجنائىة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، أما في نطاق القانون الجنائي الاجرائي وقياسا على ما تقدم فإن الاصل في المتهم البراءة ولا يزول هذا الاصل إلا بيقين أي بدليل قاطع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©