الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات 41 °C
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة

يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة
30 أغسطس 2011 00:51
ما المقصود بمحارم الله؟ وما معنى انتهاك محارم الله الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثوراً، قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جَلِّهِم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال: «أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»؟ معنى انتهاك محارم الله في هذا الحديث الذي تسأل عنه: هو اقترافها بجرأة من غير حياء من الله ودون إحساس بالذنب، ومن ثم كان هذا الانتهاك نفاقاً محبطاً للأعمال الصالحة، والنفاق هنا هو المخرج عن الملة ولا نجزم بإحباط العمل إلا لمن مات على الكفر والعياذ بالله تعالى، قال الإمام القرطبي رحمه الله: (والعقيدة أن السيئات لا تُبطل الحسنات ولا تُحبطها). وهذا الحديث وإن كان قد صححه بعض العلماء فإنه قد ورد فقط في سنن ابن ماجه، والمعجم الأوسط والصغير للطبراني، ومسند الروياني عن ثوبان رضي الله عنه، قال العلامة المزي رحمه الله في تهذيب الكمال: قال الطبراني: لا يروى عن ثوبان إلا بهذا الإسناد، تفرد به عقبة.اهـ. وحديث ثوبان رضي الله عنه حديث غريب لمخالفة ظاهره للأحاديث الصحيحة الواردة في غفران ذنوب المؤمنين الذين يستترون بها عن أعين الناس، ففي صحيح البخاري في باب ستر المؤمن على نفسه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى ِ والأصل أن الحسنات يذهبن السيئات لاالعكس، لكن قبول العمل الصالح يتأثر بمدى إخلاص النية، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: (أي يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون: إن السيئات يبطلن الحسنات...اهـ)، وفي فيض الباري شرح صحيح البخاري تعليقاً على هذا الباب: (وحاصلها عندي: التحذير من الجَرَاءة على المعاصي، وأنه ينبغي للمؤمن أن يخاف من سوء الخاتمة.اهـ)، وعلى ما ذكرنا نستطيع أن نميز بين نوعين من العصاة: الأول: مؤمن بالله ويعمل الصالحات ولكن غلبته شهوته وشيطانه حتى وقع في معصية، لكنه يحس بثقلها على قلبه ويمتلئ قلبه ندماً بسببها فيتوب منها، فعلى هذا النوع تحمل الأحاديث الواردة في التوبة على العصاة المستترين عن الناس بمعاصيهم. الثاني: يعمل الصالحات رياء ونفاقاً لكنه ينتهك حرمات الله تعالى في خلوته بسبب خصلة من النفاق في قلبه، فهو لا يستحي من الله، وليس في قلبه ندم المؤمن ولا توبته، وبالتالي فالأعمال الصالحة التي جاء بها جديرة بأن لا تكون خالصة لله وحده ولذا حبط عمله. والحديث الذي سألت عنه فيه تخويف شديد من عاقبة عدم الإخلاص لله وحده، وخطورة انتهاك الحرمات من غير إحساس بذنب ولا ندم ولا توبة، والله أعلم. هل يجوز لي أن أشتري المجوهرات المصنوعة من الفضة أو من الذهب الأصفر والأبيض والمطعمة بالماس والأحجار الكريمة من أحد مواقع الإنترنت؟ لأني قرأت عن شرط التقابض في الذهب، ولكني لم أفهم إن كان المقصود به هو فقط إن كان عندي ذهب وأريد استبداله بذهب آخر، أم أنه ينطبق حتى على شراء المجوهرات من مواقع الإنترنت؟ وأتمنى منكم إرسال رابط إجابة هذه الفتوى على بريدي الإلكتروني. شكرا جزيلا. في بيع وشراء الذهب سواء عبر الإنترنت أو من الأفراد أو من المحال لا بد من مراعاة الأمور التالية: 1 - أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا بيع الذهب بالنقود إلى أجل ( أي تأجيل الدفع إلى مدة ) لأنه من ربا النسيئة وهو مما أجمعت الأمة على حرمته. قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما الشرائط فمنها: قبض البدلين قبل الافتراق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: «والذهبُ بالذهبِ مثلاً بمثل يداً بيدٍ، والفضةُ بالفضة مثلاً بمثل يداً بيدٍ...» وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الذهب بالورِق أحدُهما غائبٌ والآخرُ ناجِزٌ، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تُنْظره، إني أخاف عليكم الرِّماء، أي: الربا، فدلت هذه النصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما». 2- أنه لا بد من قبض كامل الثمن عند قبض الذهب (سواء من المحال أو عبر الإنترنت) فإن طلب من البائع إمهاله أياماً لإحضار الباقي فهذا العمل لا يجوز بل لا يصح ترك الذهب عند البائع حتى يكمل له الثمن، لأن البيع يقتضي أن يكون الذهب ملكاً للمشتري فيجب أن ينقل إليه. 3- تكلم الفقهاء المعاصرون على قبض ينوب عن القبض الحقيقي يسمى القبض الحكمي كما يلي: «أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حسًا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها. ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا: 1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: ( أ ) إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. (ب ) إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. (ج ) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي في الصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمُدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. 2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف». وعليه فالتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو كان عن طريق النت فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي المذكورة كأن يخصم من حسابك البنكي بشكل مباشر، صح البيع، بشرط أن توكلي طرفا أو شخصا بالقبض عنك في مكان وجود السلعة، فإن لم يحصل التقابض فلا يجوز. والله أعلم. أنا مهندس مدني إنشائي أعمل في شركة لتصنيع وتوريد المباني المعدنية كالأبراج والمصانع وغيرها، أقوم بدراسة المشروع وتسعيره من أجل إعطاء وتوريد وتركيب المبنى، لدي مشروع مبنى بنك يتعامل بأسعار الفائدة ويتعامل بالنظام المصرفي الإسلامي أيضا. سؤالي هل عليّ إثم إن قمت بتسعير المبنى ودراسته؟. إذا كان عملك محصوراً في دراسة المبنى أو تسعيره فقط، فلا حرج في عملك، فالمباني وغيرها كالآلات والمعدات لا حرج في إنشائها وتطويرها بغض النظر عن الغرض الذي تستخدم له، فهي باقية على أصل الإباحة في العقود لأن الأصل في العقود الإباحة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزة الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى). وانطلاقا من هذا النص فإنه لا مانع من عمل دراسة للمباني وإنشائها دون السؤال عن نية الطرف الآخر في الاستخدام. والله أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©
نحن نستخدم "ملفات تعريف الارتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدم ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها
قبول رفض