دبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016، بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، وذلك ضمن استراتيجيتها للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتضم اللائحة تسع مواد تختص بتعريف المصطلحات المستخدمة في القانون، وواجبات القائم على رعاية الحيوان، وحرية حركة الحيوان، والشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات، واشتراطات تغذية الحيوان، والشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها، واشتراطات النقل الجوي للحيوان، وشروط وسائل النقل.
ومن جهته، قال المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الرفق بالحيوان، والذي يعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي المستقى من الأحكام السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة، وبدورها وضمن اختصاصاتها تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان وضمان استدامة التنوع البيولوجي في البيئة المحلية».
وأضاف: «فرق العمل المختصة حرصت على عقد ورش عمل وجلسات نقاش عدة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لأخذ ملاحظاتهم ورؤاهم، للمساهمة في خلق صورة شمولية لوضع بنود ومواد اللائحة، بما يضمن تحقيق أسس الرفق بالحيوان، بما يواكب المعايير العالمية كافة، ويضمن الحفاظ على حياته وصحته واستدامتها».
وأشار إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2016 وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان، مستندة بذلك إلى النظام الخليجي والمعايير والممارسات العلمية والعالمية. والذي يعمل على تنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والواجبات التي تقع على مالكي الحيوانات، بما يضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها، وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.
وأضاف: «كما أصدرت القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وكان إصدار هذا القانون -الذي يعد الأول من نوعه في دول المنطقة- لزاماً للتعامل مع العديد من الممارسات الخاطئة في حيازة الحيوانات الخطرة، وفي أكتوبر الماضي تم إصدار القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2018م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016».
وتحدد اللائحة وفق مادتها الثانية واجبات القائمين على رعاية الحيوان، ومنها عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم ويعتمد بقاؤه واستمرارية حياته عليهم، وفي حال الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للسلطات المختصة، وتوفير العمالة الكافية والمؤهلة لرعاية الحيوانات، وتوفير وتهيئة المكان والغذاء المناسبين لإيوائه واستمرارية حياته والحفاظ على صحته، ومعاينة الحيوان مرة واحدة على الأقل يومياً، للتأكد من سلامته، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة له، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى به، والاحتفاظ بسجلات الأصول الوراثية والتغذية والحالة الصحية والإنتاجية للحيوان، وسجلات متابعة للممارسات اليومية وفي المنشآت وصيانتها.