السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية

29 أكتوبر 2010 00:11
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم “21” لسنة 2010 بشأن إنشاء مؤسسة عيسى القرق الخيرية وإكسابها الشخصية المعنوية، وهي مؤسسة خاصة تعرف باسم “مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية”، وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أهدافها وأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية. وحسب المرسوم يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها. وتهدف المؤسسة إلى ممارسة مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية وأي أنشطة أخرى ذات نفع عام، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري، ودور الأيتام والمسنين، ومراكز حضانة الأطفال، والمساهمة في تأسيس ودعم المدارس والمعاهد الأكاديمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومراكز البحث العلمي والمكتبات العامة، وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدراسين والباحثين داخل الدولة وخارجها، والمساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل، وتوفير المساعدات الطبية والعلاجية للمحتاجين. ونص المرسوم على أن للمؤسسة أيضا المساهمة في إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية ومراكز البحوث الإسلامية والمؤسسات التي تهتم بتنمية المجتمع في جميع المجالات، بما في ذلك نشر الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية وإبراز دورها في تطوير الحضارة الإنسانية، والمساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، وإنشاء وتنظيم جوائز باسم عيسى صالح القرق لتكريم المتفوقين والباحثين والمفكرين في مجالات العلم والفكر والآداب كافة، واستثمار وإدارة العقارات والأبنية، والمساهمة في المشروعات والشركات التي تتناسب طبيعتها مع أغراض المؤسسة خدمة لأهدافها، وتوفير السيولة المالية المستقبلية إضافة إلى الموارد المالية الحالية للمؤسسة، والمشاركة في دعم أي مشاريع أو أعمال تتماشى أغراضها مع أهداف المؤسسة. ويتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ نقدي قدره خمسة ملايين درهم مدفوعة بالكامل من المؤسس، إلى جانب مجموعة من العقارات المشار اليها في الوثيقة التأسيسية. وطبقاً للمرسوم تنظم المؤسسة وتدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية، وأية تعديلات تطرأ عليها تتم وفقا للأصول الواردة فيها، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©