تحرير الأمير (دبي)
نقضت محكمة التمييز بدبي حكما في دعوى جزائية من جرائم الشيكات، وأمرت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم في الدعوى من جديد بحق أحد المتهمين، كان سبق وان تمت إدانته من قبل محكمة دبي الابتدائية الدائرة الجزائية وحكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات بموجب حكم غيابي بموجب نص المادة «401» من قانون العقوبات الاتحادي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم وهو مدير شركة بإمارة دبي تم اتهامه من قبل النيابة العامة بأنه سلم شيكاً وبسوء نية للشاكي بمبلغ 28 مليون درهم لا يقابله رصيد قابل للسحب عند تقديمه للبنك المسحوب عليه الشيك. ثم أحالت النيابة أوراق القضية للمحكمة الابتدائية المختصة والتي قضت في الدعوى الجزائية الابتدائية غيابياً بإدانة المتهم وحكمت بحبسه ثلاث سنوات.
ووفق أوراق القضية حضر المتهم من دولته الأم بعد علمه بالحكم الذي صدر غيابيا كونه خارج البلاد وقدم على اثره معارضة ضد الحكم الغيابي وطلب احالة ملف الدعوى إلى المختبر الجنائي لمضاهاة الخطوط على سند من دفاعه بانه لم يحرر الشيك موضوع الاتهام، وان التوقيع لا ينتسب له ولم يوقعه بنفسه، وجاء تقرير المختبر الجنائي بأن التوقيع لا يطابق النموذج البنكي ونموذج الاستكتاب الموقع بخط المتهم.
إلا أن المحكمة الابتدائية عادت وحكمت بذات الحكم المعارض فيه وقضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض وهو الحبس ثلاث سنوات على سند من تسبيبها بانه وان كان الخط في التوقيع لا ينسب للمتهم إلا انه يعتقد أن المتهم قد قصد بإعطائه الشيك بتوقيع مخالف عن توقيعه المعتمد في البنك المسحوب عليه الشيك ليمنع صرفه وقت تقديمه للبنك وبالتالي يظل سوء النية قائم وتمت إدانته تحت طائلة المادة «401» من قانون العقوبات الاتحادي. واستأنف المتهم الحكم الابتدائي والمعارضة، إلا إن محكمة الاستئناف سببت حكمها محمولاً على ما جاء في الحكم الابتدائي من أسباب وأيدت الحكم المستأنف فيه بحبس المتهم ثلاث سنوات. ثم تقدم المتهم بطلب طعن مسبب إلى محكمة التمييز والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتحكم في الدعوى من جديد.