السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب»: شرطان للتقدم بإلغاء التسجيل الضريبي

«الاتحادية للضرائب»: شرطان للتقدم بإلغاء التسجيل الضريبي
27 يناير 2019 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قانون الضريبة المضافة حدد حالات إلغاء التسجيل الضريبي، موضحة أنه إذا توقف المسجل عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال 12 شهراً المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم، وكان من غير المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته أو نفقاته الخاضعة للضريبة المتوقعة خلال الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري، فعلى المسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي خلال 20 يوم عمل من تحقق أي من هذه الحالات، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب،‏ علماً بأن عدم تقديم طلب تسجيل خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي يؤدي إلى غرامات إدارية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته «الهيئة» لتوضيح شروط وإجراءات إلغاء التسجيل لضريبة القيمة المضافة وذلك بعد مرور أكثر من عام على تطبيقها، وأكدت «الهيئة» أنه لا يتم إلغاء التسجيل الضريبي للمسجّل إلا إذا سدد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه وقدم الإقرارات الضريبية كافة الواجب تقديمها عن الفترة التي كان فيها مسجلاً وفق ما نصت عليه التشريعات الضريبية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©