شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن قضية الرفق بالحيوان بالدولة تعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي المستقى من الأحكام السمحة لديننا الحنيف والعادات الاجتماعية الأصيلة للمجتمع العربي بشكل عام والإماراتي على وجه الخصوص، لافتة إلى أن الوزارة عملت ضمن اختصاصاتها على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان وضمان استدامة التنوع البيولوجي في البيئة المحلية، وفي نهاية 2018، أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016، بشأن الرفق بالحيوان، وتضم اللائحة تسع مواد تختص بتعريف المصطلحات المستخدمة في القانون، وواجبات القائم على رعاية الحيوان، وحرية حركة الحيوان، والشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات، واشتراطات تغذية الحيوان، والشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها، واشتراطات النقل الجوي للحيوان، وشروط وسائل النقل.
وأضافت أن القانون ولائحته التنفيذية استهدف ضمان حماية الحريات الخمس الرئيسة للحيوان وتشمل حق الأكل والشراب، حق المسكن الملائم، حق خضوعه لعمليات النقل الملائمة التي تضمن حمايته، حق الرعاية الصحية المتكاملة، وحق التناسل الآمن والصحي، كما شملت اللائحة 9 مواد رئيسة، المادة الأولى تختص بالمصطلحات المستخدمة في القانون، فيما تختص المواد الباقية بكل من واجبات القائم على رعاية الحيوان، وحرية حركة الحيوان، والشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات، واشتراطات تغذية الحيوان، والشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها، واشتراطات النقل الجوي للحيوان، وشروط وسائل النقل.
تنظيم الحيازة
وأكدت الدكتورة كلثم كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 الصادر بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، ولم يحظر حيازتها بشكل تام.
وأوضحت أن القانون يسعى في محتواه إلى حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة، وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة. وأشارت إلى أن القانون بحسب مواده أتاح بالحيازة للأشخاص الاعتبارية، من مراكز إيواء وإكثار وحدائق حيوان والسيرك والجهات الأمنية والعسكرية، كما سمح للأشخاص من مالكي الأنواع الواردة في القانون الحيازة شريطة التحول إلى صفة اعتبارية، بمعنى أن يصدر رخصة مركز للإيواء أو الإكثار بما يتوافق مع شروط ومعايير إنشاء هذه المراكز، والحصول على موافقة الجهات والسلطات المختصة في الإمارة التي يتبعوا لها.
وأضافت أن حالات عدة من الأفراد الذين كان في حوزتهم عدد من هذه الحيوانات تقدموا للسلطات والجهات المحلية المسؤولة عن الإمارة بطلب إصدار ترخيص مركز إيواء، ووفروا الشروط الكاملة لهذا النوع من المراكز، وبالفعل حصلوا على ترخيص مركز إيواء، وبعض الحالات حصلت على ترخيص حديقة حيوان واحتفظوا بحيازة هذه النوع من الحيوانات، فيما يخضعون لرقابة وإشراف الجهات المختصة.
فوائد مجتمعية
ولفتت الدكتورة كياف، إلى أن آليات تنظيم حيازة هذه الأنواع من الحيوانات التي وفرها القانون تحقق العديد من الفوائد للمجتمع والحيوانات والبيئة بشكل عام، ومنها حماية الإنسان من خطر السلوك العدواني لهذه الأنواع من الحيوانات، وحماية المجتمع من انتقال الأمراض التي يمكن أن تصيب هذه الحيوانات، وحماية الحيوان نفسه من سوء المعاملة الذي قد يتعرض له، وتوفير أعلى معايير الرفق والرعاية بالحيوان، وحماية التنوع البيولوجي المحلي من الأنواع الغازية التي يمكن أن تهدد منظومته، وحماية التنوع البيولوجي المحلي من الاختلاط الوراثي والجيني.
توفيق الأوضاع
وأشارت إلى أن القانون لم يتعامل مع حالات الحيازة السابقة لإصداره بشكل فوري صارم، بل أتاح فرصة لتوفيق الأوضاع لمن يحوزون الأنواع الوارد ذكرها في القانون، وأتاح لهم خلال هذه الفترة إبلاغ السلطات المختصة المحلية عن حيازتهم للحيوان وتسليمه لهم، لتتولى الجهة المختصة إيواء الحيوان في مراكز إيواء أو إكثار أو رعاية، وتسليم الحيوان بشكل مباشر إلى مراكز الرعاية أو الإيواء أو حدائق الحيوان، والمتنزهات الحيوانية، إضافة إلى تصدير الحيوان خارج الدولة – في حال امتلاكهم للمستندات المطلوبة.
عقوبات القانون
وحول ضمان إنفاذ القانون وردع حالات مخالفته، قالت الدكتورة كياف: «أقر القانون مجموعة من العقوبات لمخالفيه بعد انتهاء فترة تعديل الأوضاع التي أتاحها، وتشمل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، لكل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان، إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء بالحيوان الخطر على الإنسان إلى الموت، والحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء بالحيوان الخطر على الإنسان إلى درجة الوفاة أو العاهة المستديمة».
وذكرت أنه ضمن العقوبات أيضاً في حال اعتداء حيوان خطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، يعاقب حائزة جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان، وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي.
15 نوعاً خطــراً
نظم القانون الحيازة والتداول لأهم 15 نوعاً من الحيوانات الخطرة الموزعة على الثدييات والطيور والزواحف واللافقاريات والعائلة الكلبية، ولم يحظر حيازتها بشكل تام، وهي «القطط، القرود، النعام، الثعابين، العناكب، السحالي، العقارب، البيتبول، ماستيف، توسا، البوكسر، بريسا كناريو، الدوبرمان، والروتوايلر».
الأنواع المسموحة مـن «الكـــلاب»
حدد القانون ولائحته التنفيذية مجموعة من الاشتراطات لحيازة «الكلاب» المسموح اقتناؤهــا للأفــــراد العــاديين وتشمــل:
1- ألا يقل عمر طالب الحيازة عن (18) ثماني عشرة سنة.
2- أن يكون لديه مكان مناسب لإيواء الكلب بما يتوافق مع المعايير والتشريعات السارية في شأن الرفق بالحيوان.
3- أن يكون لديه الدراية الكافية بمعايير الرفق بالحيوان والتشريعات الخاصة بالكلاب.
4- أن تكون الكلاب من الأنواع غير المحظورة وفقاً لملاحق القانون.
5- ألا يتم تداول الكلاب في المرحلة العمرية التي تعتمد في بقائها بشكل طبيعي على أمها.
يلتزم حائز «الكلب» بمـا يأتــي:
أ- توفير الغذاء الذي يتناسب مع عمره ونوعه بكميات كافية، تبقيه بصحة جيدة وتفي باحتياجاته.
ب- القيام بالتحصينات وإجراء الكشف الدوري عليه للتأكد من سلامته.
ج- إبلاغ الطبيب المعالج في حال ملاحظة أي تغير على سلوكه أو حالته الصحية.
د- توفير مساحة كافية لتلبية احتياجاته.
ه- عدم حجزه في مكان ضيق لا تصل إليه إضاءة أو تهوية جيدة، أو دون غذاء بغرض تأديبه أو تدريبه.
و- عدم تركه دون قيد وشريحة إلكترونية للتعريف به.
واجبات أساسيــة لحائزي الحيوانات
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان مجموعة من الواجبــات الأساسيــة التي يجــب علـى حائـــزي الحيوانات الالتزام بها وتشمــل:
* عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم ويعتمد بقاؤه واستمرارية حياته عليهم.
* تسليمه للسلطات المختصة في حال الرغبة في التخلي عنه.
* توفير العمالة الكافية والمؤهلة لرعاية الحيوانات.
* توفير وتهيئة المكان والغذاء المناسبين لإيوائه واستمرارية حياته والحفاظ على صحته.
* معاينة الحيوان مرة واحدة على الأقل يومياً للتأكد من سلامته.
* توفير الرعاية الصحية المتخصصة له.
* اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو الحاق الأذى به، الاحتفاظ بسجلات الأصول الوراثية والتغذية والحالة الصحية والإنتاجية للحيوان.
* الاحتفاظ بسجلات متابعة للممارسات اليومية وفي منشآت الرعاية والإيواء والتجارة والعمل.
* صيانة منشآت الرعاية والإيواء والتجارة بشكل دوري.
القســـــوة والمخالفة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالهـــا اعتبار الشخــص الحائز للحيـــوان قاسياً فــــي التعامل معه ويجب مخالفته وتشمل:
* الإهمال في تقديم ما يكفي من الغذاء والراحة وتوفير المأوى المناسب.
* تعمد ضرب الحيوان واحتجازه قسراً دون سبب.
* في حال تعريض الحيوانات التي تستخدم للركوب أو التحميل أو الجر للإجهاد الزائد وعدم مراعاة عمرها وحالتها الصحية أو نقلها بطريقة أو وسيلة غير مهيأة.
* في حال خلط أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها عند النقل.
* عرض وبيع والاتجار في حيوان مصاب أو مريض.
* في حال التخلي عن الحيوان أو تركه لفترة طويلة دون رعاية.
* عدم عرض الحيوان على طبيب بيطري في حال مرضه.
* التخلص منه بطريقة غير رحيمة.
* استخدامه بصورة منافية لطبيعته في أداء العروض الفنية والترفيهية أو للتسلية والمزاح في رحلات الصيد أو حلبات المصارعة.
* إعطائه أي أدوية محفزة للنمو أو منشطات محظورة أو مواد كيميائية من أغذية أو إضافات أعلاف غير مصرح بها.