الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحاد» تنشر أهم مواد اللائحة التنفيذية للمسؤولية الطبية.. 7 معايير لاعتبار الخطأ الطبي جسيماً

«الاتحاد» تنشر أهم مواد اللائحة التنفيذية للمسؤولية الطبية.. 7 معايير لاعتبار الخطأ الطبي جسيماً
13 سبتمبر 2019 03:10

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي للمسؤولية الطبية، التي صدرت مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء، عن وضع 7 معايير لاعتبار الخطأ الطبي «جسيماً»، وذلك إذا كانت من نتائجه، التسبب في وفاة المريض أو الجنين أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو أو أي ضرر جسيم آخر.
وتضم قائمة المعايير الواردة في اللائحة، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، الجهل الفادح بالأصول الطبية المتعارف عليها وفقاً لدرجة وتخصص مزاول المهنة، وكذلك اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، وأيضا الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية في ممارسة المهنة.
كما تشمل القائمة، معايير الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها، مثل ترك معدات طبية في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو الإنعاش أو الولادة أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً أو أي عمل آخر في إطار الإهمال الشديد.
ويعد وجود الطبيب تحت تأثير سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي، أحد المعايير السبعة لاحتساب الخطأ الطبي جسيماً، بالإضافة إلى ممارسة المهنة بصفة معتمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له، فضلا عن استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج من غير أن يكون قد سبق له اجراؤها أو التدريب عليها من دون إشراف طبي.
وألزمت اللائحة التنفيذية، لجنة المسؤولية الطبية في كل جهة صحية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، كل في حدود اختصاصه، النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالخطأ الطبي، وتحديد 3 أشياء، هي: المعيار الذي تم الاستناد إليه لاعتبار الخطأ الطبي الواقع من قبيل الخطأ الطبي الجسيم، وبيان العناصر المتوفرة في الملف التي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم، ثالثاً: تحديد نوع الضرر والخطأ.

إجراءات العمليات
وحددت اللائحة 3 اشتراطات وإجراءات لا يجوز إجراء العمليات الجراحية، إلا بعد مراعاتها، أولها أن تكون المنشأة الصحية التي تجري الجراحة مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لها من حيث الجودة والسلامة وكل ما يلزم لإجراء مثل هذه الجراحة والتعامل مع أي مضاعفات أو إجراءات أخرى متوقعة.
أما ثاني الاشتراطات، فهو تقييم الحالة المرضية من خلال الفحوصات التشخيصية اللازمة، للتأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وشددت اللائحة على ضرورة أخذ موافقة كتابية بعد تبصير المريض أو من يعتد بموافقته بطبيعة العملية ونسبة نجاحها والمضاعفات التي قد تنجم عنها، وذلك على النحو الآتي، أولاً: من المريض نفسه إن كان كامل الأهلية، ثانياً: من زوج المريض أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة، إذا كان المريض يبلغ سن الأهلية، إلا أنه يتعذر الحصول على موافقته لأي سبب، بما في ذلك: فقدان الوعي، وفقدان الإدراك لمرض عقلي أو نفسي، وعدم السماح الحالة الصحية لأخذ موافقته.
ولفتت اللائحة، إلى أخذ موافقة من زوج المريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إذا كان المريض قاصرا أو عديم الأهلية، ويراعى الترتيب بين الأقارب بقدر الإمكان، وإذا وجد تعارض في الموافقة بين الأقارب من الدرجة الواحدة، فتكون الأولوية لصاحب الرأي بالموافقة، إذا كانت تحقق مصلحة المريض طبقاً لتقدير الطبيب المعالج وطبيب آخر.
وأكدت اللائحة، تطبيق القواعد والإجراءات الواردة سابقاً على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة، التي تشمل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وأي علاج آخر يحدده وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية.
وحظرت اللائحة، إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة المختصة التي يحددها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية، مشيرة إلى إصدار الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحيحة قرارا بالقواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان.

«قواعد المزاولة»
وألزمت اللائحة، مزاولي المهن الطبية، كل في حدود اختصاصه باتباع القواعد الواردة، بـ 6 قواعد، وهي: عدم الخروج في أدائه لعمله عن أصول ممارسة المهنة بصفة عامة عن الأسس العملية والعملية للتخصص الذي يمارسه بصفة خاصة، وذلك وفقا للبروتوكولات والقواعد المعتمدة من الجهة الصحية.
كما يجب أن يبذل مزاول المهنة، العناية اللازمة في تقديم الخدمة الصحية ومتابعتها بكل يقظة وتبصر طبقاً لمعيار ممارسة وسط زملائه من حيث الخبرة والمؤهل والاطلاع على التاريخ المرضي للمريض، وذلك كله ما لم يتعذر عليه ذلك لظروف خارجة عن إرادته أو بسبب فعل المريض نفسه. ولابد من عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ويقصد بالمنفعة غير المشروعة كل مقابل مادي أو عيني أو معنوي لم يكن ليأتي إلا بسبب حاجة المريض للعلاج، ولا يعتبر ما يتقاضاه مزاول المهنة من أجر عن عمله من هذا القبيل.

عدم التمييز بين المرضى أو زملاء المهنة
شددت قواعد مزاولة المهنة الواردة باللائحة، على عدم التمييز بين المرضى أو زملاء المهنة على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو المكانة الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية، وعلى تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه وتوقيته في الملف الطبي للمريض.
وأكدت اللائحة، تبصير المريض أو من يعتد بموافقته بحسب الأحوال بكافة المضاعفات التي قد تترتب على التشخيص أو العلاج بطريقة واضحة ومبسطة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©