السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حملتان لمنع تداول السجائر غير المعرفة بـ «الطوابع الرقمية»

حملتان لمنع تداول السجائر غير المعرفة بـ «الطوابع الرقمية»
8 سبتمبر 2019 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب حملتين متزامنتين للتوعية والتفتيش للتحقق من الالتزام بقرار منع تداول عبوات السجائر غير المعرفة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي العام الجاري، لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة، ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.
وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، أنه تم رصد عدد من المخالفات خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال أكثر من 20 جولة ميدانية مشتركة نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب في أسواق الدولة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات، شملت أكثر من 530 منفذاً ومحلاً، في إطار حملتي التوعية والتفتيش.
وأكدت الهيئة، أنه يتم خلال هذه الجولات - التي بدأت اعتباراً من مطلع شهر أغسطس الماضي وتتواصل خلال الفترة المقبلة - اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين لعدم تكرار المخالفات.
وأوضحت، أنه تم اعتماد نوعين من «الطوابع الضريبية الرقمية»، الأول طوابع حمراء يتم تثبيتها على عبوات السجائر التي يسمح بتداولها في كل الأسواق المحلية في الإمارات، وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما الثاني فطوابع خضراء يتم تثبيتها على عبوات السجائر التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الحملة تهدف للتواصل المباشر مع التجار والمستهلكين في الأسواق المحلية للتوعية بأهمية الالتزام الكامل بتطبيق نظام «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته»، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الامتثال الضريبي، كما يضمن في الوقت ذاته استقرار وانتظام الحركة التجارية بالأسواق المحلية.
يذكر أنه يتم فرض غرامات على مخالفات «العلامة المميزة»، منها غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، وفي حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار. ومن بين الغرامات كذلك، عند قيام الشخص بتغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافةً إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة، وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©