محمد الأمين (أبوظبي)
عممت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قرار التأمين الإلزامي على البحارة، ليشمل جميع السفن التجارية الوطنية أو الأجنبية الزائرة، معدلة بذلك قرارها السابق الذي استثنى الوسائل البحرية التي تقل حمولتها عن 200 طن، أو تلك العاملة في المياه الساحلية.
ونص القرار رقم 95، لسنة 2018، بشأن تعديل بعض مواد قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2018، حول متطلبات التأمين الإلزامي المتعلق بمسؤوليات ملاك السفن تجاه البحارة في الإمارات الذي أصدره معالي عبد الله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، في مادته الأولى على استبدال المادة الثانية من قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2018، بالمادة الأولى من القرار رقم 95، وسريان أحكامها على مالك السفينة التجارية، أو مجهزها بالنسبة للسفن المسجلة تحت علم الدولة، والسفن الأجنبية التجارية التي تحمل ترخيصاً ملاحياً صادراً عن «الهيئة»، والسفن الأجنبية التجارية التي تصل إلى موانئ الدولة أو الراسية في مياهها، بما في ذلك المياه الاقتصادية الخالصة، باستثناء الوسائل البحرية التابعة لموانئ الدولة، والعاملة في حدودها، والسفن الخشبية.
وألغى القرار في مادته الثانية كل ما يتعارض مع أحكامه، اعتباراً من 20-02-2019.
وكان قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2018، بشأن متطلبات التأمين الإلزامي المتعلق بمسؤوليات ملاك السفن تجاه البحارة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ قد نص في مادته الثانية على سريان أحكامه على مالك السفينة التجارية فقط التي تزيد حمولتها عن 200، طن والمسجلة تحت علم الدولة والعاملة في رحلات دولية، والسفن التجارية التي تحمل ترخيصاً ملاحياً صادراً عن «الهيئة»، والسفن الأجنبية التجارية التي تصل إلى موانئ الدولة أو الراسية في مياهها الإقليمية، بما فيها المياه الاقتصادية.
وألزمت المادة الثالثة ملاك السفن بتوفير تغطية تأمينية لكل بحار يعمل على السفينة بموجب عقد تأمين يتضمن تغطية مسؤوليات، مصاريف الترحيل ومصاريف توفير الاحتياجات الضرورية، مثل المؤن والإعاشة والرعاية الصحية والرواتب المستحقة للبحارة لغاية أربعة أشهر في حالة التخلي عن البحار (هجر البحار)، تماشياً مع اللوائح والمعايير والإرشادات التوجيهية الواردة في اتفاقية العمل البحريMLC 2006، وتعديلاتها.
كما ألزمت المادة الرابعة السفن المذكورة بالحصول على خدمة التأمين من مزودين معتمدين من «الهيئة»، وتزويد «الهيئة» بنسخة من شهادات التأمين خلال خلال 7 أيام من تاريخ إصدار الشهادة أو الحصول على خدمة التأمين من مزودين معتمدين من دولة العلم الذي ترفعه السفينة، والتأكد من اشتمال شهادة عقد التأمين لكل بحار على اسم البحار واسم المستفيد الأول، أو ممثل البحار أو المستفيد الحصري، لكل البحارة العاملين على ظهر السفن المؤمنة في عقود العمل البحرية، لتسهيل عملية صرف الاستحقاقات. والاحتفاظ بجميع شهادات عقود التأمين الصادرة عن كل الجهات التأمينية على ظهر السفينة في حال وجود تغطية عن طريق أكثر من جهة تأمينية.
وتناولت المادة الخامسة منه إلغاء عقد التأمين، وأكدت ضرورة أخطار «الهيئة» وكل بحار عن موعد انتهاء أو إلغاء عقد التأمين الخاص به قبل 30 يوماً من الإلغاء أو الانتهاء، والتأكد من عدم إجبار البحار أو المستفيد الأول أو من يمثله أو المستفيد الحصري، من قبول مبالغ أقل من المحددة كتعويض عن الوفاة أو الإصابة المسببة لإعاقة طويلة الأمد للبحار، وعند دفع المستحقات المتعلقة بالوفاة أو الإعاقة طويلة الأمد للبحار يجب على الجهة المسؤولة عن تسلم المستحقات التأكد من سند القبض، وعلى مالك السفينة تزويد «الهيئة» بنسخة خلال 30 يوماً من تاريخ السند.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن لـ «الهيئة» الحق في القيام بعمليات التفتيش على كافة السفن التي ينطبق عليها هذا القرار، ووضع التقارير حول إجراءات الرقابة للتأكد من تطبيق وإنفاذ القرار، ويجوز لـ «الهيئة» التفتيش على أي سفينة أجنبية تنطبق عليها أحكام هذا القرار، وفي حالة وجود مخالفة يصدر إنذار لتلك السفينة بضرورة توفير شهادات التأمين الإلزامي للبحارة عليها؛ فإن تكررت المخالفة جاز للهيئة منع دخول السفينة موانئ الدولة أو مياهها مرة أخرى.