12 يوليو 2010 00:10
تعتزم دائرة النقل أبوظبي تطبيق آليات جديدة لضمان سلامة مستخدمي الدراجات المائية في المناطق الساحلية المختلفة بالإمارة، من خلال القانون الجديد لإدارة وتنظيم الممرات المائية والذي تسعى الدائرة لإصداره قريباً بغية تنظيم أنشطة البنية التحتية البحرية الترفيهية والتجارية والحكومية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها قطاع النقل البحري في دائرة النقل بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية مؤخراً، بعنوان “الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات المائية” في أبوظبي وحضرها عدد من المسؤولين والشخصيات من القطاعين العام والخاص والمهتمين بهذه الرياضة.
وسلطت الندوة الضوء على القانون رقم (7) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية رقم (36) لسنة 2007 بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية، كما ناقشت أدوار ومسؤوليات القطاعين العام والخاص في تنفيذ قرارات وأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية التابعة له.
وقال الكابتن وليد خالد مدير مشروع إدارة الممرات المائية في دائرة النقل في أبوظبي: “إن جهود الدائرة المبذولة لتنظيم حملة توعية تهدف إلى إيضاح القرارات كافة التي تصدرها دائرة النقل في هذا الشأن”.
كما أطلع الحضور على القانون الجديد بشأن إدارة وتنظيم الممرات المائية، والذي تسعى الدائرة لإصداره قريباً، بغية تنظيم أنشطة البنية التحتية البحرية الترفيهية والتجارية والحكومية، مثل المنازل العامة والمراسي والأرصفة البحرية الخاصة، وتقسيم المناطق للأغراض التجارية والترفيهية والنقل المائي العام، والخرائط البحرية، وغيرها من اللوائح التنظيمية، وذلك لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة في خطة أبوظبي 2030، واختتمت حلقات الندوة بفقرة تفاعلية من الأسئلة والأجوبة.?وأوضح الكابتن وليد خالد الهدف من تنظيم هذه الندوة، وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة والبيئة لمستخدمي الدراجات المائية ومحبي الرياضات المائية في أبوظبي بصفة عامة.?واستعرضت الندوة ما جاء في القانون واللوائح التنفيذية التابعة بشأن منشآت تأجير الدراجات المائية ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة بالنسبة لمستخدمي الدراجات المائية للأفراد والمستأجرين.
كما ألقت الضوء على قرارات الدائرة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيق الترخيص الإلزامي لقيادة الدراجات المائية للأفراد، وآلية اعتماد معاهد التدريب المؤهلة للترخيص، والتأمين الإلزامي، وتسجيل الدراجات المائية وترقيمها، والعلامات واللوحات الإرشادية، ومعدات السلامة، ومواقع الإنزال، والإرشادات العامة للسرعات والمسافات، بالإضافة إلى شرح كيفية تقسيم مناطق الاستخدام المختلفة في الممرات المائية لمياه إمارة أبوظبي.
غرامات للمخالفين
تنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2006، على أن يعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل صاحب منشأة يقوم بتأجير الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تحكم بغلق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن شهر، كما يعاقب بغرامة قدرها 500 درهم كل من استعمل الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العودة لتكرارها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بحجز الدراجة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو تحكم بمصادرتها، وللمحكمة أن تحكم بمنع المخالف من استعمال الدراجات لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كما تنص اللائحة التنفيذية في شأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية، على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال تأجير واستعمال الدراجات في المناطق البحرية المصرح فيها بمزاولة هذه الأنشطة إلا في حال الحصول على تصريح مسبق أو موافقة مبدئية من السلطة المختصة على مزاولة تلك الأنشطة في المناطق المخصصة لهذا الغرض في الإمارة.
كما تنص اللائحة على أن تكون الدراجة حاصلة على ترخيص من الجهة الأمنية في الإمارة أو من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة، وأن تسجل الدراجة برقمها لدى السلطة المختصة، ويتعين وضع رقم الدراجة على مكان ظاهر تسهل رؤيته للمراقبين عن بعد، وأن يكون حاصلاً على الترخيص التجاري اللازم لمزاولة نشاط تأجير الدراجات من دائرة التخطيط والاقتصاد.
وفي جميع الأحوال، على أصحاب الدراجات غير المرخصة توفيق أوضاعها وفقاً لإجراءات هذه اللائحة.
أماكن الاستخدام
تنص المادة الثانية من اللائحة على أن تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة تحديد أماكن استخدام الدراجات، والرقابة على المنشآت المرخص لها بتأجير الدراجات، وأن يكون للسلطة المختصة مراقبة مستعملي الدراجات، ولها الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بها، وإخطار الجهة الأمنية المختصة لتجري شؤونها في تلك المخالفات. كما لا يجوز استخدام الدراجة في المياه إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الأمنية، أو ترخيصها من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة، وتتولى تلك الجهة تسجيل ومنح أرقام للدراجة، بحسب المادة الثالثة من اللائحة. وتحظر اللائحة استعمال الدراجة، إلا من مالكها، أو لمن يسمح له باستعمالها ممن استوفى الشروط القانونية لذلك، ولا يجوز استعمال الدراجة المائية لمن لا يجيد السباحة، فإن كان أقل من أربع عشرة سنة تعين أن يستعملها تحت إشراف مدرب متخصص.
المصدر: أبوظبي